Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
مسألة: لو كان الوصي غير عدل أو لم يكن وصي، هل للواحد من عدول المسلمين توليته وتتوقف على نصب المتعدد من الموصين؟
الجواب: تولي الجماعة من العدول أولى.
مسألة: هل يجوز التفويض في وكالة التزويج أم لا؟ وبتقدير الجواز هل تشترط العدالة هنا أم لا؟
الجواب: يجوز التفويض ويقيد ذلك بالمصلحة، ولا تشترط العدالة إلا إذا وكل الولي من يجري مجراه.
مسألة: إذا أعطى الزوج ولي الزوجة دراهم مثلا على أن يزوجه بها فتلفت العين، هل يكون حكمها حكم العطية المحضة يستقر ملكه عليها بعد ذهاب عينها أم لا؟
الجواب: نعم إن كان الاعطاء على جهة الهبة.
مسألة: هل يعد الذهاب إلى مسافة سفره والإياب منها أخرى مع عدم الإقامة بينهما عشرة لكن لم يقمها أم لا؟
الجواب: إذا لزمه الاتمام بنية الإقامة والصلاة تماما فإن احتساب هذه سفره من دون الإياب لا يخلو من وجه.
مسألة: تصح هبة المجهول مقدرة مع مشاهدته سواء الأرض وغيرها أم لا؟
وكذا الصلح عليه والتمليك له والصدقة به هل يصح أم لا؟
الجواب: تصح هبة المجهول مع كونه معينا في نفسه كالشاة الفلانية التي في البيت مثلا وإن كان لم يرها ولم توصف له. أما هبة شاة من قطيع من غير تعين فإن أحد القولين عدم الصحة فيها، وكذا يصح الصلح على المجهول، حتى أنه لو لم يمكن استعلامه جاز الصلح عليه، وإن كان مثل شاة من شاتين ومثل قطيع غنم، والتمليك كالهبة، والصدقة في معناه.
Page 307
Enter a page number between 1 - 848