Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
الجواب: يصح.
مسألة: إذا تبرع المغصوب فيه بتمليك الشئ المغصوب مع عدم التمكن، بحيث يعلم حاله أنه لو تمكن منه لم يتبرع به، وكذا هبة ما في الذمة مع عدم التمكن؟
الجواب: لا يصح ذلك والحال هذه.
مسألة: لو قهر انسان انسانا فحبسه على مال غيره، ففك أهل المحبوس مال القاهر من أخذه الثمن بشئ من المال المحبوس، هل للمحبوس حيث أنه مظلوم الرجوع على الحابس من المال أم لا؟
الجواب: ليس لصاحب المال المذكور وهو المحبوس مطالبة الحابس بالمال المدفوع إلى غيره، لأن الضمان يتعلق بالمباشر دون السبب.
مسألة: عقد التحليل هل يلزم المهر فيه لو شرط في العقد أم لا؟
الجواب: لا يلزم المهر لو ذكره، وفي صحة العقد تردد.
مسألة: وكذا نقول لو ذكر فيه الأجل هل يلزم، بحيث لم يكن للمالك منفعة إلا بعد انقضائه أم لا؟
الجواب: لا يلزم الأجل لو شرطه قطعا.
مسألة: لو كان لإنسان نخل أو غيره من الأشجار في أرض انسان آخر، فباع صاحب الأرض أرضه التي فيها النخل المشار إليه، وشرط على المشتري إبقاء النخل أو لم يشترطه ذلك، هل يلزم المشتري بقاء ذلك في أرضه التي ابتاعها أم لا؟
ولو لم يعلم المشتري بذلك هل له إزالتها أم لا؟
الجواب: مع اشتراط الابقاء يلزم، وبدونه إن كان الشجر في الأصل مستحقا للبقاء لم يجز إزالته والإجازة الإزالة، وحيث يلزم الابقاء إذا لم يكن المشتري عالما بالحال يثبت الخيار.
Page 306
Enter a page number between 1 - 848