Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
الجواب: يجب ذلك لأنه من الظاهر.
مسألة: لو أعطى المديون عوضا عما في ذمته من غير الجنس، يحتاج إلى الصلح أم لا؟
الجواب: لا يحتاج إليه بل يملكه صاحب الدين بقبضه.
مسألة: الثوب المصبوغ جديدا إذا لاقته النجاسة بعد الصبغ، هل يكفي رمسه في الماء الكثير مع أنه يتخلل منه عند الفرك أجزاء مع الصبغ، أم لا يطهر إلا بعد فركه إلى أن لا يبقى يتخلل منه من الصبغ؟ وبتقدير الاجتزاء هل يجزئ غسله بالماء القليل أم لا؟
الجواب: يكفي غمسه بالماء الكثير وكذا الصب عليه، ولا عبرة بتخلل اليسير من أجزاء الصبغ، نعم لو تحمل أجزاء كثيرة بحيث يكون كدقيق النيل مثلا لكثرتها فلا بد من الكثير، ويطهر إن تخللها لا محالة، ولا يشترط حينئذ تخللها، ولا يضر تخلل الكثير منها في صيرورته طاهرا.
مسألة: الهبة للطفل من الأجنبي هل تصح ويعتبر قبول الولي أو لا تصح؟
وبتقدير الصحة لو لم يكن أو كان الولي غائبا هل يعتبر قبول أحد المؤمنين وقبضه عنه أم لا؟
الجواب: يصح ويعتبر، ومع فقده يقوم عدول المؤمنين مقامه فيعتبر القبول حينئذ منهم.
مسألة: تسليم الشئ الموهوب من الواهب أو وكيله إلى الموهوب أو وكيله يجري مجرى الإذن في القبض لطفا أم لا بد من الإذن لطفا؟
الجواب: الظاهر أنه يكفي التسليم ويكون إذنا فعليا.
مسألة: إذا وقع الصلح على ما في الذمة، سواء كان وليا أصله أم لا بثمن من حل يصح أم لا؟
Page 305
Enter a page number between 1 - 848