492

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

الجواب: إن كان مشيه في الطريق فلا حرج عليه ولا ضمان.

مسألة: وكذا لو طردها عن زرعه فانكسرت هل يضمنها أم لا؟

الجواب: لا ضمان عليه.

مسألة: لو دار على الأرض الموات مقطع طين مانعا من الماء عادة، هل يملك الأرض ملكا مستقرا أو لا يستقر ملكها عليها إلا بعد العمارة؟

الجواب: متى ما منع الماء عن الأرض بحيث صار زرعها ممكنا، وأخذ بالسقي زرعها. بحيث يحتاج بالإدارة بالطين إليها فقد ملكها ملكا مستقرا.

مسألة: لو ادعت زوجة الميت مهرا قدره كذا ولم يكن لها بينة، هل يلزم مهر المثل حينئذ أوليس يلزم؟

الجواب: هذه المسائل المستشكلة الطويلة الذيل الكثيرة الشعب، وهذا القدر لا يفي بمطلوبها، لكن في قول مختصر: إذا ادعت المرأة في الجملة مهرا وهو لا يزيد عن مهر أمثالها لم يبعد ثبوت ذلك بينهما.

مسألة : لو كان الجنون أطوارا فرضيت به الزوجة فلم تفسخ في أول مرة، هل لها الفسخ في المدة الثانية أم لا.

الجواب: ليس لها.

مسألة: لو ضاق وقت المجنب بحيث غلب عنده أنه إذا اشتغل ضاق وقت الصلاة، بحيث يفوت مجموع وقت الصلاة، أو بعده، هل يقدم التيمم هنا أم لا؟

الجواب: متى أمكن الغسل بالماء الحاضر وإن أفضى إلى صيرورة الصلاة يصلي، نعم تيمم وفعل الصلاة في الوقت ثم الغسل، وفعلها قضاء أحوط لكن يأثم وكذا الوضوء.

مسألة: إذا مات غير البالغ قبل الاختتان، هل يجب غسل ما تحت الجلدة مع إمكانه أم لا؟

Page 304