Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
مسألة: سمعنا من جنابك الشريف أن الشياع لا يفيد الملك مع تشككنا فماذا تفتون به؟ فهل المراد أن الشياع لا يفيد ذو اليد الملك لما في يده حيث أنه ذو يد فهو منكر والبينة بينة الخارج. أو أن المراد بذي المتشبث يمتنع من ثبوت الملك بالشياع؟
الجواب: إن الشياع لا يعارض اليد على أصح القولين، فلا يثبت الخارج ملكا، لأنه أضعف من البينة العادلة وأضعف من اليد.
مسألة: هل للشياع قدر يضمن أم لا؟ وهل يفرق بين القبل وغيره في الثبوت في القدر المعين أم لا؟
الجواب: ليس له قدر معين، وإنما المناط طمأنينة النفس.
مسألة: ما القول في ابن الحر لو شرط عليه هل يملك أم لا؟
الجواب: الذي يقتضيه صريح الدليل أنه لا يملك.
مسألة: الكفن يجب أن يكون كل قطعة منه ساترة، أو يكفي كون المجموع ساتر؟
الجواب: لا بد أن يكون كل قطعة منه ساترة الستر المعتبر.
مسألة: الصلح يصح على كل مال مجهول لا يختص ببعض المجهولات؟
الجواب: إذا كان المجهول مما لا يمكن استعلامه عادة جاز.
مسألة: السفينة هل لها حكم ما لا ينقل في تطهير الشمس أم لا؟
الجواب: ظاهر الخبر يقتضيه، وهو اللائح من عبارة جميع الأصحاب.
مسألة: لو خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير رضاه ولها منه ولد في محصل الحضانة، هل له منعها من اخراج الولد عن منزله، ولا يسلمها إياه إلا في منزله، أم لها أن تخرج به فلا تسقط حضانتها؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: ينبغي أن لا تسقط حضانتها بذلك بحيث يمنعها من الولد، لأن ذلك حق لها بأصل الشرع ومن ظلم ليس له أن يظلم.
Page 291
Enter a page number between 1 - 848