Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
مسألة: أما اليتيم إذا كان له شركة في الأرض أو لم يكن له شركة، حكمها حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء؟
الجواب: لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك.
مسألة: هل يجوز استعمال الماء المفترق في نهر في بستان اليتيم، أو غير البستان مما هو غير الصحراء للطهارة أو غيرها أم لا؟
الجواب: لا يجوز أخذ الماء من نحو البيت والبستان لليتيم، سواء كان من نهر أو ساقية أو غيرها.
مسألة: الشئ المعرض عنه لو أخذه الغير، ثم بعد الأخذ رجع مالك الشئ عن الاعراض فطلبه من الأخذ، هل له ذلك ما دامت العين باقيه أم لا؟
الجواب: له ذلك مع بقاء العين.
مسألة: ما حد التعذر في السدر والكافور المبيح لتغسيل الميت بالقراح بدلا عنهما؟
الجواب: ما يكون حصولهما معه مستدعيا للمشقة الكثيرة في العادة.
مسألة: لو شهد شاهد عدل على استحقاق مال في ذمة الميت لزيد، هل يتوقف جواز الأخذ من مال الميت على حكم الحاكم أم لا؟ وبتقدير أن يتوقف ثم بمنع الورثة البالغون من أخذ صاحب الحق لحقه، لكن من الورثة من هو غير بالغ، هل له الأخذ مع ذلك أم لا؟
الجواب: إن لم يكن لغير البالغ ولي فلا بد من حكم الحاكم، بخلاف ما إذا كان الوارث بالغا، أو كان لغير البالغ ولي وعلم بالدين.
مسألة: لو كان في يد الانسان مال الميت، ويعلم بأن في ذمة الميت دينا لزيد هل يسوغ لمن في يده المال الدفع إلى زيد مقدار حقه أم لا؟
الجواب: لا بد من إذن الوارث أو الحاكم في موضع يعتبر إذنه.
Page 286
Enter a page number between 1 - 848