Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
الجواب: يقدح.
مسألة: وبتقدير القدح هل يجب الاستنفار عنه بسبب التأخير ليبين العذر وعدمه فيحكم بعدم العدالة حيث لا عذر، أم لا يجب الاستنفار فيبني عليه ما دام باقي على صفات العدالة، وليكن ذلك مبينا من كرمك التفصيل ليزول الالتباس في بعض الأشخاص.
الجواب: إذا كان الشخص من أهل العدالة والتقوى لم يجب الاستنفار، ويحكم بالعدالة إلى أن يعلم الخلاف.
مسألة: التبعة معلوم أنها الصدقة بالمال عن المالك المجهول، لكن هل يلحقها جميع أحكام الصدقة في غير هذه ، أو هذه لها أحكام تخصها، وبتقدير أن يكون تختص ما تختص به؟ بينوا لنا خواصها ما هي.
الجواب: هي من جملة الصدقات المندوبة تثبت بها أحكامها، إلا أنها صدرت من غير المالك ومن غير إذنه، حيث تعذر الوصول إلى المالك؟ وكان هذا الوجه أنفع للمالك من بقائها في الدنيا، فلأنه إذا وجد المالك وجب ضمانها له إن لم يرض بالصدقة وكان موضعها الذمة، ولو بقيت بحالها أمكن تلفها على وجه غير مضمون، وأما الآخرة فظاهر، لأنها حينئذ متضاعفة.
مسألة: لو وجد الدم وعلم أنه كان من ذي النفس، لكن اشتبه كونه من المغلظ أو من غيره ما الحكم؟
الجواب: لما كان العدم كونها من المغلظ كان التمسك به قوي.
مسألة: هل يصح تفويض المهر من الولي العاقل على الصغيرة، أو تفويض البضع أم لا؟
الجواب: يصح مع وجود المصلحة المقتضية لذلك.
مسألة: هل يشترط في صحة العقد عليها قصد المصلحة أم يكفي مصادفة
Page 283
Enter a page number between 1 - 848