469

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

ذلك الثاني لم يثبت إلا بالبينة، وأنكر الثاني نكاح الأول فهو على نكاحه.

مسألة: لو رأى الانسان جنازة محمولة ولا يعلم صلي عليها أم لا، هل يجب السؤال عن حالها أم لا؟

الجواب: إن كان الحامل مسلم مكلف لم يجب، وكذا لو علم أنه لو حضرها مسلم مكلف، وإن لم يكن الحامل مكلفا وجب.

مسألة: وبتقدير الوجوب لو صلى عليها غير العدل، هل يقبل قوله فيكتفي بذلك عن الصلاة أم لا؟

الجواب: يقبل ويكتفي عن الصلاة.

مسألة: وبتقدير القبول لو اختلف الحاملون بأن قال بعضهم: صلى عليها، وبعضهم قال: لم يصلى عليها، ما يلزم الانسان حينئذ؟

الجواب: إن المخبر بالصلاة إن كان عدلا اكتفي بقوله، إلا أن يخبر عدلان بعدم الصلاة على وجه يكون لاحقة بالاتيان فتجب الصلاة.

مسألة: لو وجد الانسان عظم ولا يعلم هل هو عظم رجل أو امرأة، هل يباح النظر حينئذ أم لا؟

الجواب: يحتمل قوي الإباحة.

مسألة: وعلى كلا التقديرين يجب طمه تحت التراب إذا لم يكن عليه لحم أم لا؟

الجواب: يجب أن علم أنه عظم مسلم، ويكف وجدانه في بلاد الاسلام.

مسألة: وقف المغصوب وكذا الصدقة به يصح أم لا؟

الجواب: يصح إذا حصل القبض على الوجه الشرعي، وكذا الصدقة.

مسألة: لو مات الانسان في غير بلده بعد استقرار الحق عليه في بلده، فمن أي بلاد يستأجر عنه؟

Page 281