465

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

فإن قلنا بالصحة فمات العدل فالاشكال في وجوب الضميمة، وكذا ينبغي أن يكون العكس.

مسألة: هل يصح احتساب الأرض المجهولة المقدار - لكن بعد الإحاطة بحدودها عرضا وطولا - عما في ذمة المالك من الخمس، وعن مال العالم المجهول المقدار؟ وكذا احتساب جزء منها مع القطع بزيادتها عن الجريب، هل يجوز ذلك الشئ من ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز ذلك كله إذا علم مكافأته لما في الذمة، وعلمت نسبة أحدهما إلى الآخر.

مسألة: هل يجب التحرز عن وقوع العرق في الماء المشروب أو الطعام، بحيث لا يعفى إلا عما يقع بغير الاختيار أم لا؟

الجواب: ينبغي ذلك مع احتمال العفو.

مسألة: لو اتفق وقوع لعاب حيوان طاهر في الماء الذي في إناء، هل شرب ذلك الماء جائز أم لا؟ وكذا القول في مائع غير الماء؟

الجواب: إن بقي اللعاب متميزا عن المائع لم يحرم سوى اللعاب دون المائع، وإن استهلك ولم يبق إلا المائع فقط ففي حله وجه ليس ببعيد.

مسألة: لو اشترى شيئا كالدار مثلا بثمن تعلق فيه الخمس أو الزكاة، هل يتعلق الحق في عين الشئ المبتاع أم في الذمة؟

الجواب : الحق في العين، لكن إن قصد الأداء من غيرها جاز.

مسألة: الغريم المماطل لو أخذ صاحب الحق شيئا من المال، هل لذي الحق الخيرة في تمليكه ذلك بالقيمة عن حقه وبين تبقيته في يده أم يتعين تمليكه.

الجواب: هذا أقوى.

مسألة: وعلى كلا التقديرين لو تلفت العين قبل احتسابه على نفسه هل يضمن

Page 277