Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
الوارث لا يؤدون، هل له أن يقتطع بقدر ما على الميت من التنكة فيخرجها عنه أم لا؟
الجواب: له ذلك بإذن الحاكم.
مسألة: غسل الوجه إذا استلزم الشينة بسبب اطلاع الناس هل يشرع التيمم حينئذ أم لا؟
الجواب: إن ترتب على الغسل ضرورة جاز التيمم.
مسألة: لو باعه شئ بعشرين درهما مثلا مؤجلة، وشرط في العقد ارتهان شئ معين، فظهر أن الشئ المشروط ارتهانه مستحقا، هل يفسد العقد لكونه عسى أن لا يأمن على الثمن إلا بالرهن أم لا يفسد؟ وكذا لو كان العقد عقد صلح هل يفسد ذلك أم لا؟
الجواب: لا يفسد لكن يثبت الخيار فيفسخ إن شاء.
مسألة: لو آجره دابة مثلا ولم يثق، فضمنه شخصا آخر، إما تبرعا أو بسؤال المستأجر، هل يلزم هذا التضمين لو أتلفه المستأجر، أو هرب بها وامتنع من أداء الأجرة أم لا؟
الجواب: أما تضمين الأجرة فإنه جائز دون تضمين العين.
مسألة: لو أتى غير البالغ لشخص فقال: هذه هدية من فلان إليك، هل يقبل قوله كما أفتى به صاحب القواعد؟ أيحل لذلك الشخص المخاطب أخذه أم لا؟
الجواب: يقبل قول الصبي في مواضع أحدها هذه.
مسألة: لو باعه سلعة، أو استدان منه مالا، ثم وضع عنده شيئا من العروض بأن قال: خذ هذا وضعه عندك ولا آخذه منك حتى أوفيك، فحل أجل الدين، هل يشرع لصاحب الدين بيع العروض والاستيفاء مع تعسر الاستيفاء من المديون، لبعده أو لمطله، أو يجوز وإن طال الزمان؟
Page 272
Enter a page number between 1 - 848