Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
الواجبة بعد اخراجها على المستحق، هل يجوز للمستحق أن يسمح بشئ من الحقوق الواجبة لمن عليه الحق أم لا؟
الجواب: هذا النوع الذي يفعله الناس لا يجوز.
مسألة: هل يجوز لمن له دار يستنميها ونماؤها يقصر عن مؤنة السنة له ولعياله أخذ التنمية من الخمس إذا قصرها شيئا أم لا، ويجوز اعطاء الفاسق المتظاهر أم لا؟
الجواب: إن كان بحيث لو بيعت الدار ونحوها صار فقيرا، أو يحتاج مؤنة السنة من الخمس لم يجب البيع، وجاز أخذ التتمة على أحد الوجهين، ويجوز اعطاء الفاسق إذا لم يصرفه في وجوه الفسق.
مسألة: ما القول في من أخبره أناس غير عدول أو عدل واحد، أن هذه الأرض مغصوبة، هل للمخبر أن يلتفت إلى قولهم في صلاته وعبادته أم لا؟
الجواب: إن خبره صاحب اليد اعتبر خبره وإن لم يكن عدلا، وغيره لا بد فيه من العدالة والتعدد.
مسألة: ما القول في رجل عمد إلى أرض، وقلع وجه الأرض وزرعها، هل يملكها أم لا؟ وهل إذا كرى الانسان نهرا في أرض مباحة هل يملك جانبي الأرض من الخراب أم لا؟
الجواب: متى حصل الاحياء للأرض ملكها، ولا يملكها ولا يملك ما خرج عن النهر، لكن حريم على الجانبين وهو مطرح التراب والممر عليها.
مسألة: ما قول شيخ الاسلام في رجل لاط بغلام بحيث غابت الحشفة وما أنزل، ثم تزوج بأخته جاهلا بالحكم هل تحرم عليه أم لا؟ وعلى تقدير الحرمة هل لها مهر للشبهة أم لا؟
الجواب: نعم تحرم عليه مؤبدا، ويجب لها مهر المثل إن كانت غير عالمة بالتحريم.
Page 265
Enter a page number between 1 - 848