451

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

الجواب: لا يصح الشرط ولا الإجارة.

مسألة: لو كان بيد انسان مال لطفل ولم يكن وصيه عدل، فهل يجب عليه أن ينميه أو يتركه حتى يبلغ؟

الجواب: لا تجب التنمية بل يجب الحفظ.

مسألة: لو كان بين البالغ والطفل شركة أرض وغيرها، هل للبالغ إذا لم يكن خمس الحصة المشتركة مع حصته البيع أم لا؟

الجواب: إذا ضمن حق الخمس جاز البيع.

مسألة: إذا حضر شاهدان وقسما التركة وسلما البالغين حقوقهم، وسلما حق الأطفال بيد شخص غير عدل أو وضعا في الأرض فهل تصح القسمة أم لا؟

الجواب: تصح القسمة إذا جرت على وجه شرعي.

مسألة: هل تصح القسمة بدون العدلين إذا تسلم حق الأطفال عدل أم لا؟

الجواب: لا تصح في هذه الحالة .

مسألة: خرص النخل لأجل الزكاة هل يصح بدون العدلين أو لا بد من العدلين؟

الجواب: لا بد من العدلين الخيرين.

مسألة: إذا خرصت بكارة ثم جاءت كارتين هل تجب الزكاة في الزائدة أم لا؟

الجواب: تجب الزكاة في الزائد.

مسألة: لو قال شخص: عندي نذور، بعد ذلك قال: قلت: إن طاب مريضي أو لفا غائبي للعباس عندي دهنيم، هل يلتفت إلى قوله أم نأخذ الدهنيم.

الجواب: نأخذ الدهنيم.

مسألة: إذا أعطى انسان طفلا شيئا ولم يحصل هنا قبول، هل يكون مباحا للطفل أن يأكله مضونا عليه؟

Page 263