Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
فأحياها غيرهم، فهل هي للمحيي الأول أو الثاني؟
الجواب: هي على ملك الأول.
مسألة: إذا وقف أو سبل نخلا أو غيره، ثم تجدد بعد ذلك فروخ، هل يكون وقفا أو سبيلا أم لا؟
الجواب الفروخ من الأشجار حكم الأصول.
مسألة: وعلى تقدير الوقف أو السبيل يجوز قلعها وغرسها في موضع آخر، ويكون سبيلا أم لا؟
الجواب: إذ اقتضت المصلحة قلعها وغرسها في موضع آخر قلعت.
مسألة: إذا ملك الوالد ولده الصغير أو وهبه أو تصدق عليه هل يفتقر إلى القبول؟ وكذا الجد؟
الجواب: يفتقر إلى القبول في الموضعين.
مسألة: هل يجب الخمس في حلي المرأة من حجل أو دملوج وسوار، وما في القلادة من الدراهم وغيرها أم لا؟
الجواب: الذي جرت العادة به بحيث صار لا بد منه عادة الظاهر أنه لا يجب الخمس، وهو داخل في ما يحصل به التجمل.
مسألة: لو أعطى الانسان عشرة فروخ من النخل، أو وهب، أو ورث وكانت قيمتها دهنيمين مثلا، ثم زادت القيمة إلى أن بلغت قيمة كل واحد من الفروخ عشرة دهانيم، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟
الجواب: إن كانت الزيادة بسبب النماء المتزايد وجب الخمس في الزائد.
مسألة: إذا خمس الانسان نخلا صغارا أو حيوانا صغيرا، ثم كبرت وزادت القيمة، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟
الجواب: يجب الخمس في الزائد.
Page 261
Enter a page number between 1 - 848