448

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

مسألة: ما القول في من غصب له أموال فهل الأحسن إبراء ذمة الغاصب أم تركه؟

الجواب: لا ريب إن كان الغاصب مؤمنا فالأحسن الابراء.

مسألة: لو تصادق الزوجان على العقد فادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد؟

الجواب: القول قول مدعي الصحة مع يمينه.

مسألة: لو تصادق المتبائعان أو المصطلحات على العقد، فادعى أحدهما ما يوجب الفساد، وادعى الآخر الصحة ما الحكم؟

الجواب: القول قول مدعي الصحة إذا تصادقا على حصول العقد بأركانه.

مسألة: إذا مات رجل ولرجل آخر في ذمته مال ولا بينة، هل لصاحب المال أن يأخذ من التركة مقدار ماله ولم يكن مأثوما؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: له ذلك إن تعذر عليه الأخذ بإذن الوارث أو الحاكم.

مسألة: إذا أقر شخص أن في ذمته زكاة وبعد ذلك مات، والورثة غير بالغين هل يجوز للمستحق - على ما سمع - أن يأخذ من التركة ويحتسب على نفسه أم لا؟

الجواب: يجوز أن تمكن من الأخذ بطريق شرعي.

مسألة: لو وقع من عرق الانسان أو لعابه في مرق أو غيره من المائعات هل يحرم أو لا؟

الجواب: هذا مما يعم به البلوي فلا يحرم.

مسألة: لو وقع بول الشاة أو روثها في الحليب أو غيره من المحللات، هل يحرم ما وقع فيه ذلك أم لا؟

الجواب: لا يحرم.

مسألة: إذا أحيى قوم أرضا ثم تركوا عمارتها فخربت وصارت أجمة مثلا

Page 260