Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
مسألة 7:
لا تجوز الصلاة نفلا لمن عليه فريضة، واستثني من ذلك ما لا يضر بالفرض.
ما المراد بالاضرار؟ وهل يذهب سيدي إلى ذلك؟
الجواب:
القول بالتوسعة المحضة هو الوجه، والمراد بالاضرار بالقضاء هو الاشتغال به على وجه يستوفي توجه النفس بحيث لا يبقى معه توجه إلى تمام فعل القضاء.
وليس هذا بخارج عن القول بالتوسعة المحضة، فإن شيخنا ذكره في البيان (1 وأحال تحقيقه على الذكرى، وفيها اختار التوسعة (2.
مسألة 8:
اللحن في العقود مبطل لها أم لا؟ وهل فرق في ذلك بين مغير المعنى وغيره؟
وهل فرق بين النكاح وغيره؟
الجواب:
نعم هو مبطل لها إذا كانت لازمة، سواء غير المعنى أم لا، لتوقف ترتب أثر العقود على اللفظ المخصوص، وأصالة بقائه على ما كان قبلها حتى يحصل المزيل الشرعي، وهو الايجاب والقبول على قانون العرب. ومن ثم لم تكن المعاطاة عقدا، وكان الأصح عدم جواز تقديم القبول على الايجاب وهذا بخلاف غير اللازم، للاكتفاء فيها بمجرد الأفعال الدالة على المقصود فالأقوال أولى. ولا يفرق بين النكاح وغيره، سوى في جواز تقديم القبول تخفيفا لحياء المرأة غالبا.
مسألة 9:
لو أقر انسان لغيره بشئ عند شهود، أو عند المقر له مع علم المقر له بسبق
Page 251
Enter a page number between 1 - 848