368

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

المنتهى، فعلى هذا يعتبر تغاير الوقت في الصنف الواحد دون المتعدد وهل يفرق بين ذوي الضرورة وغيره في ذلك؟ فيه تردد.

ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجنابة في إحرام العمرة وإن كانت متعة، ومنى إن كانت في إحرام الحج.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.

Page 165