Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
فصل بين الفرض والزيادة، ولما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الظهر خمسا قال: " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ويقضي التشهد ويسجد له " (1.
ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام (2.
ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال: " إن كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر، ويضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة " (3.
ومثله في رواية عن الباقر عليه السلام (4.
فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد والسجود له. وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم، أو ذكرها قبل الركوع مطلقا، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس ويتم.
أما لو ذكر بين الركوع والسجود فإشكال ينشأ: من جوازها بعد إكمال الركعة فعبد بعضها أولى، ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها، ولم يرد النص إلا بعد كمالها فيبقى ما عداه على أصل المنع.
تفريع:
الأقوى عند أصحابنا تعدية الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات، لاشتراكها في العلة المنصوص عليها. وكذا في بقية اليومية على رأي طرد العلة في سائر أقسام معلولها. وحينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة؟ فيه نظر، وعلى
Page 130
Enter a page number between 1 - 848