Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
وإن كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى، بل يتم ما نقص ويسجد له ما لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا، ويستوي في هذا الحكم الثنائية وغيرها، ويتفرع على هذا مسائل:
الأولى: لو ذكر النقصان بعد أن قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر إن كان صالحا له، فإن عاد إليه أو إلى غيره بطلت. وإن لم يكن صالحا له: فإن كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت إن كان الوقت واسعا ولو بركعة، وإن ضاق عنها أتمها خارجا موميا، ليكون جامعا بين الحقين.
الثانية: لو ذكر في أثناء أخرى فرضا أو نفلا وتطاول الفصل، صحت الثانية وأعاد الأولى بعدها أداء في الوقت، وإلا قضى الثانية. وإن لم يطل أتم الأولى وبطلت الثانية، ويحتمل أن يبني الثانية على الأولى، فينوي بما أتى به منها أنه تمام الأولى. والوجه المنع، لإتيانه في الثانية بركنين مغايرين لهيئة الصلاة، فلا يصلح أن يكون تماما.
الثالثة: لو سهى عن سجدتي الرابعة ولم يذكر حتى سلم وتكلم: فإن طال الفصل عرفا بطلت وإلا فأقوى الاحتمالات السجود وإعادة التشهد والتسليم وسجود السهو، وليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين الركن وجزئه في الحكم.
الصورة الثانية:
لو زاد على العدد الواجب ركعة سهوا، كما لو صلى الظهر خمسا، فإن لم يجلس عقيب الرابعة، أو جلس دون زمان التشهد بطلت إجماعا. وإن جلس بقدره قال الشيخ والمرتضى يعيد، لأن زيادة ركن من ركعة مبطل، فزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق أولى (1.
والوجه الصحة، لأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره يكون قد
Page 129
Enter a page number between 1 - 848