Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
الأول: وجوب الصغرى، لأن غسل أعضائها متيقن، وما زاد عليها مشكوك فيه، وإذا تعارضا عمل باليقين واطرح الشك.
الثاني: وجوب الكبرى، لأن ذمته مشغولة بإحداهما يقينا، وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا، فعليه الاتيان بما يحصل به يقين البراءة، لأن كل ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.
الثالث: التخيير، لأن كلا من الحدثين محتمل، فإذا فعل موجب إحداهما انتفى موجب الآخر، للشك فيه.
الرابع: التحري، لأن إحداهما لا يجزئ عن الآخر بمخالفتها لباقي النية والكيفية والأحكام، والتحري يفيد ظنا بعارضه شك.
الخامس: وجوبهما معا، لأن كلا من الحدثين محتمل، فتقديم رافع أحدهما على رافع الآخر ترجيح من غير مرجع، وهو باطل، ولمناسبته لطريق الاحتياط، بحصول تعيين البراءة معه. والتحقيق أن الكبرى إن كانت كاملة في نظر الشرع وجبت، وإن كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة، وأقربها الأخير.
السادس: لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا، ثم نوى الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة، احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما، لأن وجوب الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها، ويسجد للسهو. ويظهر بهذا فوائد يدركها من يتأملها، ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم، لأن نية التقصير لم تصادف محلا قابلا لإيقاعها.
القسم الثاني: في ما يقضى من السجود وهو صورتان:
الأولى: من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع.
الثانية: من نسي التشهد أو جزء منه ذكر بعد ركوعه، أما لو ذكر الأخير قبل التسليم أو في أثنائه أتى به، وبعده يقضيه ويسجد للسهو.
Page 126
Enter a page number between 1 - 848