Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
فإنه يجب عليه أن يأتي به لتحقق فواته. وإن ذكره بعد الانتقال عنه، وكان المنتقل عنه والمنتقل إليه ركنين بطلت إجماعا، لأنه لو عاد إليه لزاد ركنا، وإن استمر نقص ركنا، وكلاهما مبطل. كمن سهى عن القيام حتى كبر، أو عنه حتى شرع في القراءة - وتحته سؤال - أو عن الركوع حتى سجد، أو عنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين، وقول الشيخ بالفرق (1 ضعيف، وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا.
وإن كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة:
الأول:
ما لا يتدارك وهو صور:
الأولى: من سهى عن الحمد أو السورة أو عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها، وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ولو في أثناء القراءة.
الثانية: من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره حتى أخذ في الرفع.
الثالثة: من سهى عن الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب منه حتى سجد.
الرابعة: من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية، أو الطمأنينة بقدره فيهما، أو السجود على أحد مساجده عن الأعلى منهما حتى رفع منهما، أما لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه تفصيل يأتي.
الخامسة: من سهى عن رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا استمر، وتحتها دقيقة، فإن عاد إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت، لأنه أتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع منهيا عنه، وناسيا يسجد للسهو. وتجب المرغمتان في هذه على الأصح، لأنها مواضع نقيصة، فيجب جبر الصلاة بها عوضا عنها.
Page 123
Enter a page number between 1 - 848