525

Al-radd ʿalā al-Subkī fī masʾalat taʿlīq al-ṭalāq

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Editor

عبد الله بن محمد المزروع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

وقد ثبت عن عائشة ﵂ بالإسناد المرضي أنها سُئِلَت عَمَّن جعل ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة إِنْ فعل كذا فقالت: يكفر يمينه. وفي لفظٍ: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين.
وهذا معروفٌ من حديث منصور بن عبد الرحمن الحُجُبِي، عن أمه صفية بنت شيبة عنها. رواه مالك (^١) والثوري (^٢) ويحيى بن سعيد (^٣)، وثبت ذلك عنها ــ رضوان الله عليها ــ من حديث عطاء ــ أيضًا ــ، كما رواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة ﵂ في رجل جَعَلَ ماله في المساكين صدقة قالت: كفارة يمين. رواه البيهقي وغيره (^٤).
وروى الأثرم عن أبي نعيم: حدثنا حسن ــ يعني: ابن صالح ــ، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: مَنْ قال: مالي في ميزاب الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين؛ فليكفر يمينه (^٥).
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَل عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة. فقال: كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة (^٦).

(^١) في الموطأ (١/ ٦١٧).
(^٢) أخرج روايته عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣).
(^٣) أخرج روايته البيهقي في السنن الصغير (٤/ ١٠٩).
(^٤) أخرجها البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧١/ ح ٢٠٠٦١).
(^٥) أخرجه الطبري ــ كما تقدم (ص ٢١٥) ــ، وقد ساق المجيب إسناد الأثرم في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٥٥)، والفتاوى الكبرى (٤/ ١١٨)، والقواعد الكلية (ص ٤٦٣).
(^٦) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٥٤)، والفتاوى الكبرى (٤/ ١١٨)، والقواعد الكلية (ص ٤٦٢).

1 / 447