55Al-radd ʿalā siyr al-Awzāʿīالرد على سير الأوزاعيAbū Yūsuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPublisherلجنة إحياء المعارف النعمانيةEditionالأولىPublisher Locationحيدر آبادGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258الْمَرْأَةُ إِذَا سُبِيَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا وَصَارَا مَمْلُوكَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الْغَنِيمَةُ إِلَى دَارَ الْإِسْلَامِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَكَيْفَ يَجْمَعُ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ فِي قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ فَهُوَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا فَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَحَدًا غَيْرَهُ وَلا يَطَأُهَا هُوَ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ قد انْتقض فَلَيْسَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ وَإِنْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا فَأُخْرِجَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُخْرِجَ الْآخَرُ بَعْدَهُ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَاوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵁ إِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدِ اسْتَرَدَّهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ نِسْوَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ فَرَدَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ هَذَا يَنْقُضُ قَوْلَهُ الأَوَّلَ زَعَمَ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَإِنْ شَاءَ زَوَّجَهَا غَيْرَهُ وَإِنْ شَاءَ وَطِئَهَا وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدُ وَزَعَمَ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَكَيْفَ اسْتَحَلَّ أَنْ يُخَالِفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَ السِّبَاءُ وَأُخْرِجَ بِهِنَّ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ1 / 55CopyShareAsk AI