798

Qurrat ʿuyūn al-akhyār: takmilat radd al-muḥtār ʿalā al-durr al-mukhtār sharḥ tanwīr al-abṣār

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

بدرهم، وَالْقِيَاس فِيهِ مَا قَالَه فِي مُخْتَصر الاسرار إِذا قَالَ لَهُ كَذَا دِرْهَم أَنه يلْزمه عشرُون، لانه ذكر جملَة وفسرها بدرهم مَنْصُوب.
وَذَلِكَ يكون من عشْرين إِلَى تسعين فَيجب الاقل وَهُوَ عشرُون لانه مُتَيَقن اهـ.
وَمثله فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة.
وَفِي السراج: وَإِن قَالَ كَذَا درهما لزمَه عشرُون، وَإِن قَالَ كَذَا دِرْهَم بالخفض لزمَه مائَة، وَإِن قَالَ كَذَا دِرْهَم بِالرَّفْع أَو بِالسُّكُونِ لزمَه دِرْهَم وَاحِد لانه تَفْسِير للمبهم.
قَوْلُهُ: (عَلَى الْمُعْتَمَدِ) لِأَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى.
شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَفِي التَّتِمَّةِ وَالذَّخِيرَةِ دِرْهَمَانِ، لِأَنَّ كَذَا كِنَايَةٌ عَنْ الْعَدَدِ وَأَقَلُّهُ اثْنَانِ، إذْ الْوَاحِد لَا يعد حَتَّى يكون مَعَه شئ.
وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ قِيلَ: يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ، وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ غَيْرِ مُرَكَّبٍ يُذْكَرُ بعده الدِّرْهَم بِالنّصب عشرُون.
منح.
قَوْله: (وَلَو خفضه لزمَه دِرْهَم) كَذَا رُوِيَ عَن مُحَمَّد، وَإِن قَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَم بالخفض لزمَه ثَلَاثمِائَة، والتوجيه فِي غَايَة الْبَيَان.
قَوْله: (وَفِي دريهم الخ) أَي بِالتَّصْغِيرِ، وَكَذَا لَو صغر الدِّينَار يلْزمه تَاما، لَان التصغير يكون لصِغَر الحجم وللاستحقار ولخفة الْوَزْن فَلَا ينقص الْوَزْن بِالشَّكِّ ط.
قَوْله: (أَو دِرْهَم عَظِيم) إِنَّمَا لزمَه دِرْهَم لَان الدِّرْهَم مَعْلُوم الْقدر فَلَا يزْدَاد قدره بقوله عَظِيم لانه وصف اهـ.
تَبْيِين.
قَالَ الْمَقْدِسِي: يَنْبَغِي إِذا كَانَت الدَّرَاهِم مُخْتَلفَة أَن يجب من أعظمها عملا بِالْوَصْفِ الْمَذْكُور حموي.
قَوْله: (وَالْمُعْتَبر الْوَزْن الْمُعْتَاد إِلَّا بِحجَّة) قَالَ صَاحب الْهِدَايَة: وينصرف إِلَى الْوَزْن الْمُعْتَاد: أَي بَين النَّاس، وَذَلِكَ لَان الْمُطلق من الالفاظ ينْصَرف إِلَى الْمُتَعَارف وَهُوَ غَالب نقد الْبَلَد.
وَلَا يصدق فِي أقل من ذَلِك لانه يُرِيد الرُّجُوع عَمَّا اقْتَضَاهُ كَلَامه.
قَالَ فِي تحفة الْفُقَهَاء: وَلَو قَالَ عَليّ ألف دِرْهَم فَهُوَ على مَا يتعارفه أهل الْبَلَد من الاوزان أَو الْعدَد، وَإِن لم يكن شَيْئا متعارفا يحمل على وزن سَبْعَة فَإِنَّهُ الْوَزْن الْمُعْتَبر فِي الشَّرْع، وَكَذَلِكَ فِي الدِّينَار يعْتَبر المثاقيل إِلَّا فِي مَوضِع مُتَعَارَف فِيهِ بِخِلَافِهِ اهـ.
شلبي.
وَفِي الْكَافِي: وَإِن كَانَ نقد الْبَلَد مُخْتَلفا فَهُوَ على الاقل من ذَلِك اهـ.
وَلَا يصدق إِن ادّعى وزنا دون ذَلِك اهـ.
بِتَصَرُّف فَقَوله إِلَّا بِحجَّة إِن أُرِيد بهَا الْبَيَان فالامر ظَاهر، وَإِن لم يكن بَيَانا فالحجة عرف الْبَلَد، فَتدبر.
ط.
قَوْله: (وَكَذَا كَذَا درهما) بِالنّصب.
قَوْله: (أحد عشر) لانه ذكر عددين مبهمين بِدُونِ حرف الْعَطف أقل ذَلِك من الْعدَد الْمُفَسّر أحد عشر وَأَكْثَره تِسْعَة عشر، والاقل يلْزمه من غير بَيَان وَالزِّيَادَة تقف على بَيَانه.
منح.
وبالخفض ثَلَاثمِائَة وَفِي كَذَا وَكَذَا درهما، وَكَذَا وَكَذَا دِينَارًا عَلَيْهِ مِنْ كُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَفِي كَذَا كَذَا دِينَارًا وَدِرْهَمًا أَحَدَ عَشَرَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَيُقْسَمُ سِتَّةٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ
وَخَمْسَةٌ مِنْ الدَّنَانِيرِ احْتِيَاطًا، وَلَا يُعْكَسُ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ أَقَلُّ مَالِيَّةً وَالْقِيَاسُ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ مِنْ كُلٍّ، لَكِنْ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَسْرِ.
غَايَة الْبَيَان مُلَخصا.
أَقُول: لَكِن مُقْتَضى الِاحْتِيَاط أَن يلْزمه دِينَار وَاحِد وَعشرَة دَرَاهِم لانه أقل مَا يصدق عَلَيْهِ القَوْل الْمَذْكُور.
تَأمل.
قَوْله: (لَان نَظِيره الخ) لَو قَالَ: لَان أقل نَظِير لَهُ وَاحِد وَعِشْرُونَ لَكَانَ أولى.
قَالَ فِي الْمنح: لَان فصل بَينهمَا بِحرف الْعَطف، وَأَقل ذَلِك من الْعدَد الْمُفَسّر أحد وَعِشْرُونَ،

8 / 230