700

Qurrat ʿuyūn al-akhyār: takmilat radd al-muḥtār ʿalā al-durr al-mukhtār sharḥ tanwīr al-abṣār

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

أَحدهمَا فَهِيَ أَرْبَعَة صَارَت مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين وكل مِنْهَا على أَرْبَعَة: إِمَّا أَن لَا يؤرخا أَو أرخا واستويا أَو سبق أَحدهمَا أَو أرخ أَحدهمَا صَارَت خَمْسمِائَة واثني عشر اهـ.
وَقد أوصلها فِي التسهيل لجامع الْفُصُولَيْنِ إِلَى سَبْعَة آلَاف وسِتمِائَة وَسبعين مَسْأَلَة، وأفردها برسالة خَاصَّة، وَقد تخرج مَعَ هَذَا الْعَاجِز الحقير زِيَادَة على ذَلِك بِكَثِير حررته فِي ورقة حِين اطلاعي على تِلْكَ الرسَالَة، وسأجمع فِي ذَلِك رِسَالَة حافلة إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَلَكِن ذكر ذَلِك هُنَا يطول وَلَا حَاجَة إِلَى ذكره، بل اقْتصر على مَا ذكره الْعَلامَة عبد الْبَاقِي أَفَنْدِي أسيري زَاده حَيْثُ جعل لَهَا ميزانا، إِلَّا أَنه أوصل الصُّور إِلَى سِتَّة وَتِسْعين فَقَالَ: اعْلَم أَن الرجلَيْن إِذا ادّعَيَا عينا وبرهنا فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَن ادّعى كِلَاهُمَا ملكا مُطلقًا، أَو ادّعى كِلَاهُمَا بِسَبَب وَاحِد بِأَن ادّعَيَا إِرْثا أَو شِرَاء من اثْنَيْنِ أَو من وَاحِد، أَو ادّعى أَحدهمَا ملكا مُطلقًا وَالْآخر نتاجا، أَو ادّعى كِلَاهُمَا نتاجا، أَو ادّعى كِلَاهُمَا ملكا، وَأَنه إِمَّا أَن يكون الْمُدعى بِهِ فِي يَد ثَالِث أَو فِي يَد أَحدهمَا.
وكل وَجه على أَرْبَعَة أَقسَام: إِمَّا إِن لم يؤرخا أَو أرخا تَارِيخا وَاحِدًا، أَو أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق، أَو أرخ أَحدهمَا لَا الآخر، وَجُمْلَة ذَلِك سِتَّة وَتسْعُونَ فصلا كَمَا سيجئ إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَهِي هَذِه كَمَا ترى أَحْبَبْت ذكرهَا تسهيلا للمراجعة وتقريبا، وَإِن كَانَ فِي المُصَنّف وَالشَّارِح شئ كثير مِنْهَا، لَكِن بِهَذِهِ الصُّورَة يقرب المأخذ، وَإِن تكَرر فَإِن المكرر للْحَاجة يحلو.
ادّعَيَا عينا ملكا مُطلقًا وَالْعين فِي يَد ثَالِث
(١): إِن لم يؤرخا يقْضِي بَينهمَا.
(٢): أَو أرخا تَارِيخا وَاحِدًا يقْضِي بَينهمَا.
(٣): أَو أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق عِنْدهمَا: يقْضِي للاسبق.
وَعند مُحَمَّد فِي رِوَايَة: يقْضِي بَينهمَا.
(٤): أَو أرخ أَحدهمَا لَا الآخر عِنْد أبي حنيفَة: يقْضِي بَينهمَا: وَعند أبي يُوسُف: للمؤرخ.
وَعند مُحَمَّد: لمن أطلق، ومشايخنا أفتوا بقول أبي حنيفَة.
وَلَو ادّعَيَا ملكا مُطلقًا وَالْعين فِي يَدِ ثَالِثٍ وَلَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا تَارِيخا وَاحِدًا وبرهنا: يقْضِي بَينهمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحجَّة.
وَإِن أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق: يقْضِي للاسبق لانه أثبت الْملك لنَفسِهِ فِي زمَان لَا ينازعه فِيهِ غَيره فَيَقْضِي بِالْملكِ لَهُ ثمَّ لَا يقْضِي بعده لغيره إِلَّا إِذا تلقى الْملك مِنْهُ، وَمن ينازعه لم يتلق الْملك مِنْهُ فَلَا يقْضِي لَهُ بِهِ.
مطلب: تسْتَحقّ الزَّوَائِد الْمُتَّصِلَة والمنفصلة وَلَو أرخ أَحدهمَا لَا الآخر: فَعِنْدَ أبي حنيفَة: لَا عِبْرَة للتاريخ وَيَقْضِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ، لَان تَوْقِيت أَحدهمَا لَا يدل على تقدم ملكه، لانه يجوز أَن يكون الآخر أقدم مِنْهُ وَيحْتَمل أَن يكون مُتَأَخِّرًا عَنهُ فَيجْعَل مُقَارنًا رِعَايَة للاحتمالين.
وَعند أبي يُوسُف: للمؤرخ لانه أثبت لنَفسِهِ الْملك فِي ذَلِك الْوَقْت يَقِينا، وَمن لم يؤرخ ثَبت للْحَال يَقِينا، وَفِي ثُبُوته فِي وَقت تَارِيخ صَاحبه شكّ وَلَا يُعَارضهُ.
وَعند مُحَمَّد: يقْضِي لمن أطلق لَان دَعْوَى الْملك الْمُطلق من الاصل، وَدَعوى الْملك المؤرخ يقْتَصر على وَقت

8 / 132