Qurrat ʿuyūn al-akhyār: takmilat radd al-muḥtār ʿalā al-durr al-mukhtār sharḥ tanwīr al-abṣār
قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Hanafi jurisprudence
مَا مر.
حموي: أَي أَن القَوْل لكل مِنْهُمَا فِيمَا يخْتَص بِهِ ط.
قَوْله: (الصَّالح لَهما) بَيَان للمراد بالمشكل على حذف أَي التفسيرية.
قَوْله: (فَالْقَوْل فِيهِ للحي) أَي بِيَمِينِهِ إِذْ لَا يَد للْمَيت.
در منتقى.
وَأما مَا يصلح لاحدهما وَلَا يصلح للْآخر فَهُوَ على مَا كَانَ قبل الْمَوْت وَيقوم ورثته مقَامه فِيهِ.
عَيْني.
وَأفَاد قَوْله يقوم وَارثه مقَامه أَنه يعْمل بِبَيِّنَة وَارِث الزَّوْجَة فِي الصَّالح لَهما.
قَوْله: (وَلَو رَقِيقا) لَان الرَّقِيق لَهُ يَد، وَهَذَا لَا يُنَاسب الْمقَام لَان الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَا حُرَّيْنِ، وَأما إِذا كَانَ أَحدهمَا مَمْلُوكا فَهِيَ الْمَسْأَلَة الْآتِيَة، وَعَلِيهِ فَلَو حذفه وَاسْتغْنى بِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْن لَكَانَ أولى.
قَوْله: (وَهِي المسبعة) أَي الَّتِي فِيهَا سَبْعَة أَقْوَال لارباب الِاجْتِهَاد.
قَوْلُهُ: (تِسْعَةُ أَقْوَالٍ) الْأَوَّلُ: مَا فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ.
الثَّانِي: قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِلْمَرْأَةِ جِهَازُ مِثْلِهَا وَالْبَاقِي لِلرَّجُلِ: يَعْنِي فِي الْمُشْكِلِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ.
الثَّالِثُ: قَوْلُ ابْنِ أبي ليلى: الْمَتَاع كُله لَهُ وَلها مَا عَلَيْهَا فَقَط.
الرَّابِع: قَوْلُ ابْنِ مَعْنٍ وَشَرِيكٍ هُوَ بَيْنَهُمَا.
الْخَامِسُ قَول
الْحسن الْبَصْرِيّ: كُلُّهُ لَهَا وَلَهُ مَا عَلَيْهِ.
السَّادِسُ: قَوْلُ شُرَيْح: الْبَيْت للْمَرْأَة.
السَّابِع: قَول مُحَمَّد: إِن الْمُشْكِلِ لِلزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ، وَوَافَقَ الْإِمَامُ فِيمَا لَا يُشْكِلُ.
الثَّامِنُ: قَوْلُ زُفَرَ الْمُشْكِلُ بَينهمَا.
التَّاسِع: قَول مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لكل بَيْنَهُمَا.
هَكَذَا حَكَى الْأَقْوَالَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ، وَلَا يخفى أَن التَّاسِع هُوَ الرَّابِع.
حَلَبِيّ عَن الْبَحْر.
قَالَ فِي الْكِفَايَة: وعَلى قَول الْحسن الْبَصْرِيّ إِن كَانَ الْبَيْت بَيت الْمَرْأَة فالمتاع كُله لَهَا إِلَّا مَا على الزَّوْج من ثِيَاب بدنه، وَإِن كَانَ الْبَيْت للزَّوْج فالمتاع كُله لَهُ اهـ.
قَوْله: (وَلَو أَحدهمَا مَمْلُوكا فَالْقَوْلُ لِلْحُرِّ فِي الْحَيَاةِ وَلِلْحَيِّ فِي الْمَوْتِ) كَمَا فِي عَامَّة شُرُوح الْجَامِع.
وَذكر السَّرخسِيّ أَنه سَهْو، وَالصَّوَاب أَنه للْحرّ مُطلقًا.
وَفِي الْمُصَفّى: ذكر فَخر الاسلام أَن القَوْل هُنَا فِي الْكُلِّ لَا فِي خُصُوصِ الْمُشْكِلِ، لَكِن اخْتَار فِي الْهِدَايَة قَول الْعَامَّة فاققتفى أَصْحَاب الْمُتُون أَثَره، وَهُوَ قَول الامام وَعِنْدَهُمَا: الْمَأْذُون وَالْمكَاتب كَالْحرِّ كَمَا فِي الداماد شرح الْمُلْتَقى.
قَوْله: (هما كَالْحرِّ) لَان لَهما يدا مُعْتَبرَة، وَله أَن يَد الْحر أقوى وَأكْثر تَصرفا فتقدمت.
قَوْله: (فَالْقَوْل للْحرّ) قَالَ الْقُهسْتَانِيّ: وَقَوله الْكل مشير إِلَى وُقُوع الِاخْتِلَاف فِي مُطلق الْمَتَاع على مَا ذكر فَخر الاسلام كَمَا فِي الْمُصَفّى، لَكِن فِي الْحَقَائِق قَيده بِمَا إِذا كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الامتعة المشكلة اهـ بِتَصَرُّف.
ذكره أَبُو السُّعُود.
وللحي فِي الْمَوْت حرا كَانَ أَو رَقِيقا، إِذْ لَا يَد للْمَيت فَبَقيت يَد الْحَيّ بِلَا معَارض، هَكَذَا ذكره فِي الْهِدَايَة وَالْجَامِع الصَّغِير للصدر الشَّهِيد وَصدر الاسلام وشمس الائمة الْحلْوانِي وقاضيخان.
وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد والزعفراني: للْحرّ مِنْهُمَا بالراء اهـ.
دُرَر.
قَوْله: (لَان يَد الْحر أقوى) عِلّة للمسألة الاولى، وَقَوله وَلَا يَد للْمَيت عِلّة للمسألة الثَّانِيَة، وَهِي كَون القَوْل للحي فِيمَا إِذا مَاتَ أَحدهمَا سَوَاء كَانَ الْحَيّ الْحر أَو العَبْد، لانها إِنَّمَا تظهر قَوِيَّة يَد الْحر إِذا كَانَ حيين، أما الْمَيِّت فَلَا يَد لَهُ حرا كَانَ أَو عبدا فَلِذَا كَانَ القَوْل للحي مِنْهُمَا، وَفِيه لف وَنشر مُرَتّب،
8 / 93