650

Qurrat ʿuyūn al-akhyār: takmilat radd al-muḥtār ʿalā al-durr al-mukhtār sharḥ tanwīr al-abṣār

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

ترى أَن الثّمن مَوْجُود بعد مضيه فَالْقَوْل لمنكر الْخِيَار والاجل مَعَ يَمِينه، لِأَنَّهُمَا يَثْبُتَانِ بِعَارِضِ الشَّرْطِ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَوَارِضِ.
بَحر.
قَالَ الْعَلامَة الْمَقْدِسِي: ولان أصل الثّمن حق البَائِع والاجل حق المُشْتَرِي، وَلَو كَانَ وَصفا لَهُ لتبع الاصل وَكَانَ حَقًا للْبَائِع، وَلقَائِل أَن يَقُول: هَذَا خلاف الْمَعْقُول، لانه اسْتِدْلَال بِبَقَاء الْمَوْصُوف على بَقَاء الصّفة، وَالصّفة قد تَزُول مَعَ بَقَاء الْمَوْصُوف بِأَن تنزل صِفَاته، فعندكم البيع يَقع بِثمن ثمَّ يُزَاد أَو ينقص مَعَ بَقَائِهِ.
اهـ.
تَأمل.
قَوْله: (وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ: يَتَحَالَفَانِ) أَي فِي الْمسَائِل الثَّلَاثَة وَهِي الاجل وَالشّرط وَقبض بعض الثّمن، وَعَلِيهِ صَاحب الْمَوَاهِب بقوله: وَإِن اخْتلفَا فِي الاجل أَو شَرط أَو قبض الثّمن لم يتحالفا عندنَا واكتفيا بِيَمِين الْمُنكر، حَيْثُ أَشَارَ بعندنا إِلَى خلاف مَالك وَالشَّافِعِيّ، وباكتفيا إِلَى خلاف زفر، فَكَانَ على الشَّارِح أَن يزِيد مَالِكًا، وَجعل الْعَيْنِيّ الْخلاف قاصرا على الاجل حَيْثُ قَالَ: وَعند زفر وَالشَّافِعِيّ وَمَالك يَتَحَالَفَانِ فِي الاجل إِذا اخْتلفَا فِي أَصله وَقدره.
قَوْله: (بعد هَلَاك البيع) أَي عِنْد المُشْتَرِي، إِمَّا إِذا هلك عِنْد البَائِع قبل قَبضه انْفَسَخ البيع ط ومعراج، وَأفَاد أَنَّهُ فِي الْأَجَلِ وَمَا بَعْدَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الِاخْتِلَافِ بَعْدَ الْهَلَاكِ أَوْ قَبْلَهُ.
قَوْله: (أَو تعيبه بِمَا لَا يرد بِهِ) هَذَا دَاخِلٌ فِي الْهَلَاكِ لِأَنَّهُ مِنْهُ.
تَأَمَّلْ.
ثُمَّ إِن عباراتهم هَكَذَا، أَوْ صَارَ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِالْعَيْبِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: بِأَنْ زَادَ زِيَادَة مُتَّصِلَة أَو مُنْفَصِلَة إِ هـ: أَيْ زِيَادَةً مِنْ الذَّاتِ كَسِمَنٍ وَوَلَدٍ وَعُقْرٍ.
قَالَ فِي غرر الافكار: أَو تغير إِلَى زِيَادَة منشؤها الذَّات بعد الْقَبْض مُتَّصِلَة كَانَت أَو مُنْفَصِلَة كَوَلَد وَأرش وعقر، وَإِذا تحَالفا عِنْد مُحَمَّد يفْسخ على الْقيمَة، إِلَّا إِذا اخْتَار المُشْتَرِي رد الْعين مَعَ الزِّيَادَة، وَلَوْ لَمْ تَنْشَأْ مِنْ الذَّاتِ سَوَاءٌ كَانَتْ من حَيْثُ السّعر أَو غَيره كَانَت قبل الْقَبْض أَو بعده يتحالفات اتِّفَاقًا، وَيكون الْكسْب للْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا: إِ هـ.
قَالَ الرَّمْلِيّ: وَقد صَرَّحُوا بِأَن الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة بِالْمَبِيعِ الَّتِي تتولد من الاصل مَانِعَة من الرَّد كالغرس وَالْبناء وطحن الْحِنْطَة وشي اللَّحْم وَخبر الدَّقِيق، فَإِذا ژجد شئ من ذَلِك لَا تحالف عِنْدهمَا، خلافًا لمُحَمد، وَالله تَعَالَى أعلم.
لم يذكر غَالب الشَّارِحين وَأَصْحَاب الْفَتَاوَى اخْتِلَافهمَا بعد الزِّيَادَة وَلَا بعد موت الْمُتَعَاقدين أَو أَحدهمَا، مَعَ شدَّة الْحَاجة إِلَى ذَلِك، وَقد ذكر ذَلِك مفصلا فِي التاترخانية فَارْجِع إليبه إِن شِئْت، ثمَّ بحثت فِي الْكتب فَرَأَيْت ابْن ملك قَالَ فِي شرح الْمجمع: اعْلَم أَن مَسْأَلَة التَّغَيُّر مَذْكُورَة فِي الْمَنْظُومَة
وَقد أهملها المُصَنّف، ثمَّ تغيره إِلَى زِيَادَة إِن كَانَ من حَيْثُ الذَّات بعد الْقَبْض مُتَّصِلَة كَانَت أَو مُنْفَصِلَة، مُتَوَلّدَة من عينهَا كَالْوَلَدِ أَو بدل الْعين كالارض والعقر يَتَحَالَفَانِ عِنْد مُحَمَّد خلافًا لَهما، وَإِذا تحَالفا يترادان الْقيمَة عِنْده، إِلَّا إِن شَاءَ المُشْتَرِي أَن يرد الْعين مَعَ الزِّيَادَة، وَقيل: يترادان إِن رَضِي المُشْتَرِي أَو لَا.
قيدنَا الزِّيَادَة بقولنَا من حَيْثُ الذَّات، لانها لَو كَانَت من حَيْثُ السّعر يَتَحَالَفَانِ، سَوَاء كَانَ قبل الْقَبْض أَو بعده، وَقَيَّدنَا بقولنَا مُتَوَلّدَة من عينهَا، لانها لَو لم تكن كَذَلِك يَتَحَالَفَانِ اتِّفَاقًا، وَيكون الْكسْب للْمُشْتَرِي عِنْدهم جَمِيعًا.

8 / 82