590

Qurrat ʿuyūn al-akhyār: takmilat radd al-muḥtār ʿalā al-durr al-mukhtār sharḥ tanwīr al-abṣār

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

الْقيمَة.
قَوْله: (مُخْتَلفَة الْجِنْس وَالنَّوْع) كثياب ودواب فَإِن تحتهَا أنواعا.
قَوْله: (كفى ذَلِك الاجمال) أَي وَلَا يشْتَرط التَّفْصِيل.
هندية.
قَوْله: (على الصَّحِيح) كَمَا فِي حزانة الْمُفْتِينَ وقاضيخان.
هندية.
قَوْلُهُ: (وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ) أَيْ عَلَى الْقِيمَةِ.
قَوْلُهُ: (أَو يحلف) أَي عِنْد عدم الْبُرْهَان.
قَوْله: (على الْكل مرّة) أَي وَلَا يحْتَاج أَن يحلفهُ على كل وَاحِد بِخُصُوصِهِ، خلافًا لمن اخْتَار ذَلِك رَاجع مَا هُوَ الصَّوَاب فِي ذَلِك.
قَوْله: (لانه) عِلّة لِلْعِلَّةِ.
قَوْله: (وَقيل فِي دَعْوَى السّرقَة) حَكَاهُ يقبل، لَان ثُبُوت حق الِاسْتِرْدَاد أَو تضمين الْقيمَة لَا يتَوَقَّف على ذَلِك، بل يتَوَقَّف عَلَيْهِ لُزُوم الْقطع مَعَ الْبَيِّنَة من الْمُدَّعِي أَو الاقرار من السَّارِق، وَهَذَا مُقَابل لقَوْل المُصَنّف فِيمَا تقدم، وَذكر قِيمَته إِن تعذر.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَإِنَّمَا يشْتَرط ذكر الْقيمَة فِي الدَّعْوَى إِذا كَانَت دَعْوَى سَرقَة ليعلم أَنَّهَا نِصَاب أَو لَا، فَأَما فِيمَا سوى ذَلِك فَلَا حَاجَة إِلَى بَيَانهَا اهـ وَعَلِيهِ فَكَانَ الاولى ذكره هُنَاكَ.
قَالَ فِي النَّهْرِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ حَاضِرَةً لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ قِيمَتِهَا إِلَّا فِي دَعْوَى السّرقَة.
حموي.
والتقويم يكون من أهل الْخِبْرَة فِيمَا يظْهر لَا بقول الْمُدَّعِي.
قَوْله: (فَأَما فِي غَيرهَا) أَي السّرقَة فَلَا يشْتَرط: أَي ذكر الْقيمَة.
قَوْلُهُ: (وَهَذَا كُلُّهُ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُور من الِاكْتِفَاء بِذكر الْقيمَة.
قَوْله: (فِي دَعْوَى الْعين) أَي الشئ الْمُتَعَيّن المحسوس الْمَمْلُوك للْمُدَّعِي على زَعمه كالمغصوب والوديعة.
قَوْله: (لَا الدّين) أَي الْحق الثَّابِت فِي الذِّمَّة، وَسَتَأْتِي دَعْوَى الدّين فِي الْمَتْن.
قَوْله: (فَلَو ادّعى الخ) هُوَ تَمْثِيل للدّين، لَان الْقيمَة لَازِمَة ذمَّة الْمُدعى عَلَيْهِ فِي زعم الْمُدَّعِي اهـ.
رَحْمَتي.
لَكِن قَالَ بعض الافاضل: هُوَ تَفْرِيع على كَون الشُّرُوط الْمَارَّة إِنَّمَا هِيَ فِي دَعْوَى الْعين، وَأما الدّين فَسَيَأْتِي بأقسامه.
تَأمل.
قَوْله: (بَيَان جنسه) أَي جنس الْقيمَة، وَكَذَا كل دين يَدعِي وجنسه
كالذهب مثلا أَو الْفضة أَو النّحاس، وَكَذَا كل مَكِيل أَو مَوْزُون يُمكن ثُبُوته فِي الذِّمَّة يبين جنسه مَا هُوَ فَلَا يَكْفِي ذكر الْفرش والحرف فِي الْمَدِينَة، لانها كالعنقاء مَعْلُوم الِاسْم مَجْهُول الْجِنْس وَالنَّوْع.
قَوْله: (ونوعه) فَفِي الذَّهَب يبين أَنه من نوع كَذَا، وَكَذَا فِي الْفضة، وَكَذَا فِي الْبر بِأَن يَقُول: حورانية أَو بلدية أَو جيدورية أَو سلمونية.
قَالَ ط: فِيهِ أَنه عِنْد دَعْوَاهُ الْعين لَا يَكْفِي ادِّعَاء عين مَجْهُولَة، بل لَا بُد من بَيَان جِنْسهَا ونوعها ثمَّ يذكر الْقيمَة، فَالْقيمَة إِنَّمَا أغنت عَن الْحُضُور فَحِينَئِذٍ لَا بُد من ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع فِي كل، فَلْيتَأَمَّل.
وَلذَا قَالُوا فِي التَّعْلِيل لذكر الْقيمَة لَان الاعيان تَتَفَاوَت وَالشّرط أَن يكون فِي مَعْلُوم وَقد تعذر مشاهدته لانها خلف عَنهُ.
وَفِي الذَّخِيرَة: إِن كَانَ الْعين غَائِبا وَادّعى أَنه فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ فَأنْكر إِن بَين الْمُدَّعِي قِيمَته وَصفته تسمع دَعْوَاهُ وَتقبل بَينته اهـ.
قَوْله: (ليعلم القَاضِي بِمَاذَا يقْضِي) قَالَ فِي الذَّخِيرَة مثلا: لَو كَانَ الْمُدَّعِي مَكِيلًا لَا بُد من بَيَان جنسه بِأَنَّهُ حِنْطَة أَو شعير، ونوعه بِأَنَّهَا سقية أَو بَريَّة، وصفتها بِأَنَّهَا جَيِّدَة أَو رَدِيئَة، وَقدره بِأَن يَقُول كَذَا قَفِيزا، وَسبب وُجُوبهَا ذكره ابْن ملك.

8 / 22