498

Qurrat ʿuyūn al-akhyār: takmilat radd al-muḥtār ʿalā al-durr al-mukhtār sharḥ tanwīr al-abṣār

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

موضِعين من فَتَاوَاهُ، وَسَيَأْتِي قَرِيبا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِك.
قَوْله: (وَحكم الْحَاكِم) يكون من المسموع إِن كَانَ بالْقَوْل، وَيكون من المرئيات إِن كَانَ فعلا.
قَوْله: (وَالْغَصْب وَالْقَتْل) من المرئيات.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ) لَوْ قَالَ بدله وَلَو قَالَ: لَا تشهد عَليّ لَكَانَ أَفْوَدَ، لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ بِمَا سَمِعْتَ تَسَعُهُ الشَّهَادَةُ اه.
فَيُعْلَمُ حُكْمُ مَا إذَا سَكَتَ بِالْأَوْلَى.
بَحْرٌ.
وَفِيهِ: وَإِذَا سَكَتَ يَشْهَدُ بِمَا علم، وَلَا يَقُول: أشهدني لانه كذب.
وَفِي النَّوَازِل: سُئِلَ مُحَمَّد بن مقَاتل عَن شَرِيكَيْنِ يتحاسبان وَعِنْدَهُمَا قوم فَقَالَا: لَا تشهدوا علينا بِمَا تسمعونه منا ثمَّ أقرّ أَحدهمَا لصَاحبه بشرَاء أَو بَاعَ شَيْئا فَطلب الْمقر لَهُ بعد ذَلِك مِنْهُم الشَّهَادَة، قَالَ: يَنْبَغِي لَهُم أَن يشْهدُوا بذلك، وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن سِيرِين.
وَأما الْحسن الْبَصْرِيّ وَالْحسن بن زِيَاد فَإِنَّهُمَا يَقُولَانِ: لَا يشْهدُونَ بِهِ.
قَالَ الْفَقِيه: وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ: يَنْبَغِي لَهُم أَن يشْهدُوا وَبِه نَأْخُذ اه ثمَّ قَالَ بعده: قَالَ الْفَقِيه: إِن كَانَ يخَاف على نَفسه أَنه إِذا أقرّ بشئ صدق وَادّعى أَن شَرِيكه قبض لَا يصدقهُ يَقُول للمتوسط: اجْعَل كَأَن هَذَا المَال على غَيْرِي وَأَنا أعبر عَنهُ ثمَّ يَقُول: قبض كَذَا وَكَذَا فيبين الْجَمِيع من غير أَن يضيف إِلَى نَفسه كي لَا يصير حجَّة عَلَيْهِ اه.
قَوْله: (وَلَو مختفيا يرى وَجه الْمقر ويفهمه) وَإِن لم يروه وسمعوا كَلَامه لَا يحل لَهُم الشَّهَادَة إِلَّا إِذا دخل بَيْتا فَرَأى رجلا فِيهِ وَحده فَخرج وَجلسَ على بَابه وَلَيْسَ لَهُ مَسْلَك غَيره فَسمع إِقْرَاره من الْبَاب من غير رُؤْيَة وَجهه حل لَهُ أَن يشْهد بِمَا أقرّ.
كَذَا ذكره الْخصاف.
وَفِي الْعُيُون: رجل خبأ قوما لرجل ثمَّ سَأَلَهُ عَن شئ فَأقر وهم يسمعُونَ كَلَامه ويرونه وَهُوَ لَا يراهم جَازَت شَهَادَتهم، وَإِن لم يروه وسمعوا كَلَامه لَا تحل لَهُم الشَّهَادَة اه.
بَحر.
قَوْله: (لَكِن لَو
فسر) بِأَن قَالَ: إِنِّي شَاهد على المحتجب.
قَوْله: (لَا تقبل) إِذْ لَيْسَ من ضَرُورَة جَوَاز الشَّهَادَة الْقبُول عِنْد التَّفْسِير، فَإِن الشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ تقبل فِي بعض الْحَوَادِث، لَكِن إِذا صرح لَا تقبل ط.
قَوْله: (أَو يرى شَخْصَهَا) فِي الْمُلْتَقَطِ: إذَا سَمِعَ صَوْتَ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَرَ شَخْصَهَا فَشَهِدَ اثْنَانِ عِنْدَهُ أَنَّهَا فُلَانَةُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا، وَإِنْ رَأَى شَخْصَهَا وَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا اه.
بَحر مِنْ أَوَّلِ الشَّهَادَاتِ.
وَاحْتَرَزَ بِرُؤْيَةِ شَخْصِهَا عَنْ رُؤْيَةِ وَجْهِهَا.
قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: حَسَرَتْ عَنْ وَجْهِهَا وَقَالَتْ أَنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهَبْتُ لِزَوْجِي مَهْرِي فَلَا يَحْتَاجُ الشُّهُودُ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ مَا دَامَتْ حَيَّةً، إذْ يُمْكِنُ الشَّاهِدَ أَنْ يُشِيرَ إلَيْهَا، فَإِنْ مَاتَتْ فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ الشُّهُود إِلَى شَهَادَة عَدْلَيْنِ بنسبها.
وَقَالَ قبله: لَو أخبر الشَّاهِد عَدْلَانِ أَن هَذِه المقرة فُلَانَة بنت فلَان يَكْفِي هَذَا للشَّهَادَة على الِاسْم وَالنّسب عِنْدهمَا، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، أَلا ترى أَنَّهُمَا لَو شَهدا عِنْد القَاضِي يقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَالْقَضَاء فَوق الشَّهَادَة فَتجوز الشَّهَادَة بإخبارهما بِالطَّرِيقِ الاولى، فَإِن عرفهَا باسمهما ونسبها عَدْلَانِ يَنْبَغِي للعدلين أَن يشْهد الْفَرْع على شَهَادَتهمَا فَيشْهد عِنْد القَاضِي عَلَيْهَا بِالِاسْمِ وَالنّسب وبالحق أَصَالَة اه.
وَفِيه: وَلَا يجوز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِمَا بِإِخْبَار الْمُتَعَاقدين باسمهما ونسبهما لعلهما تسميا وانتسبا باسم غَيرهمَا وَنسبه يُريدَان أَن يزورا على الشُّهُود ليخرجا الْمَبِيع من يَد مَالِكه، فَلَو اعْتمد على قَوْلهمَا نفذ تزويرهما وَبَطل أَمْلَاك النَّاس.

7 / 500