Qurrat ʿuyūn al-akhyār: takmilat radd al-muḥtār ʿalā al-durr al-mukhtār sharḥ tanwīr al-abṣār
قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Hanafi jurisprudence
ذَا الْيَد أقرّ بِسَبَب ينْتَقض ط.
وَفِي فتح الْقَدِير: وَلَو ادّعى أَنه أَخُو الْغَائِب وَأَنه مَاتَ وَهُوَ وَارثه لَا وَارِث لَهُ غَيره، أَو ادّعى أَنه ابْنه أَو أَبوهُ أَو مَوْلَاهُ أعْتقهُ، أَو كَانَت امْرَأَة وَادعت أَنَّهَا عمَّة الْمَيِّت أَو خَالَته أَو بنت أُخْته وَقَالَ لَا وَارِث لَهُ غَيْرِي وَادّعى آخر أَنه زوج أَو زَوْجَة للْمَيت أَو أَن الْمَيِّت أوصى لَهُ بِجَمِيعِ مَاله أَو ثلثه وصدقهما ذُو الْيَد وَقَالَ لَا أَدْرِي للْمَيت وَارِثا غَيرهمَا أَو لَا لم يكن لمُدعِي الْوَصِيَّة شئ بِهَذَا الاقرار، وَيدْفَع القَاضِي إِلَى الاب والام والاخ وَمولى الْعتَاقَة أَو الْعمة أَو الْخَالَة أَو بنت الاخت إِذا انْفَرد.
أما عِنْد الِاجْتِمَاع فَلَا يزاحم مدعي النُّبُوَّة مدعي الاخوة، لَكِن مدعي هَذِه الاشياء إِذا زاحمه مدعي الزَّوْجِيَّة أَو الْوَصِيَّة بِالْكُلِّ أَو الثُّلُث مستدلا بِإِقْرَار ذِي الْيَد فمدعي الاخوة أَو الْبُنُوَّة أولى بعد مَا يسْتَحْلف الابْن: مَا هَذِه زَوْجَة الْمَيِّت أَو موصى لَهُ، هَذَا إِذا لم تكن بَيِّنَة على الزَّوْجِيَّة وَالْوَصِيَّة، فَإِن أَقَامَ أَخذ بهَا اهـ.
بَحر.
وَفِيه: وَمن دَعْوَى الْمجمع وَإِن كَانَت فِي يَد زيد فجَاء أحد الزَّوْجَيْنِ فَصدقهُ زيد بِإِعْطَاء أقل النَّصِيبَيْنِ لَا أكثرهما اهـ.
قيد بتصديقه لانه لَو برهن وَقَالا لَا نعلم لَهُ وَارِثا آخر فَلهُ أَكثر النَّصِيبَيْنِ اتِّفَاقًا، كَذَا فِي شَرحه لِابْنِ ملك.
قَوْله: (دَفعهَا إِلَيْهِ وجوبا) لاقراره أَن مَا فِي يَده ملك الْوَارِث خلَافَة عَن الْمَيِّت وَالْعَارِية وَالْعين المغصوة بالوديعة ط.
قَوْله: (كَقَوْلِه هَذَا ابْن دائني) وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا بِأَن قَالَ لَا وَارِث لَهُ سواهُ.
قَوْله: (قيد بالوارث) أَي الَّذِي هُوَ الابْن وَنَحْوه.
قَوْله: (لم يَدْفَعهَا) لانه أقرّ بِقِيَام حق الْمُودع وَملكه فِيهَا الْآن فَيكون إِقْرَارا على ملك الْغَيْر، وَلَا كَذَلِك بعد مَوته لزوَال ملكه فَإِنَّهُ أقرّ لَهُ بِملكه لما فِي يَده من غير ثُبُوت ملك مَالك معِين فِيهِ للْحَال.
وَفِي فصل الشِّرَاء: وَإِن أقرّ بِزَوَال ملك الْمُودع لَكِن لَا ينفذ فِي حذه لَا يملك إبِْطَال ملكه بِإِقْرَارِهِ فَصَارَ كإقراره بِالْوكَالَةِ بِقَبض الْوَدِيعَة ط.
وتوضيح الْفرق بَينهمَا: أَن فِي الْمَسْأَلَة الاولى أقرّ أَن مَا فِي يَده ملك الْوَارِث خلَافَة عَن الْمَيِّت فَصَارَ كَمَا إِذا أقرّ أَنه ملك الْوَارِث وَهُوَ حَيّ أَصَالَة، وَفِي هَذِه الْمسَائِل فِيهِ إبِْطَال حق الْمُودع فِي الْعين
بإزالتها عَن يَده لَان يَد الْمُودع كيد الْمَالِك فَلَا يقبل إِقْرَاره.
قَوْله: (فَإِن أقرّ ثَانِيًا) سَوَاء كَانَ مُتَّصِلا بالاول بِأَن قَالَ هَذَا ابْنه وَهَذَا الآخر أَيْضا، أَو مُنْفَصِلا بِأَن أقرّ للثَّانِي فِي مجْلِس آخر.
حموي.
قَوْله: (إِذا كذبه الابْن الاول) حكم مَفْهُومه ظَاهر، وَهُوَ مَا إِذا صدقه فيشتركان قَوْله (لانه إِقْرَار على الْغَيْر) لصِحَّة الاقرار للاول لعدم من يكذبهُ
قَوْله: (إِن دفع للاول بِلَا قَضَاء) وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي الْفَتْحِ خِلَافًا لِمَا فِي غَايَة الْبَيَان من أَن الْمُودع لَا يغرم للِابْن الثَّانِي شَيْئا بِإِقْرَارِهِ لَهُ لَان اسْتِحْقَاقه لم يثبت فَلم يتَحَقَّق التّلف.
تَنْبِيه: لَو أقرّ بالوديعة لرجل ثمَّ قَالَ لَا بل وَدِيعَة فلَان أَو قَالَ غصبت هَذَا من فلَان لَا بل من فلَان، وَكَذَا الْعَارِية، فَإِنَّهُ يقْضى بهَا للاول وَيضمن للثَّانِي قِيمَته، وَكَذَا فِي الاقرار بِالدّينِ، وَلَو قَالَ هَذَا لفُلَان وَهَذَا لفُلَان الْمقر لَهُ إِلَّا نصف الاول فَإِنَّهُ لفُلَان كَانَ جَائِزا، وَكَانَ لَو قَالَ هَذِه الْحِنْطَة وَالشعِير لفُلَان إِلَّا كرا من هَذِه الْحِنْطَة فَإِنَّهُ لفُلَان إِذا كَانَت الْحِنْطَة أَكثر من الْكر كَذَا فِي الاصل لمولانا مُحَمَّد ﵀ من الدَّعْوَى اهـ.
ط عَن الْبَحْر.
قَوْله: (تَرِكَة قسمت بَين الْوَرَثَة) أَي سَوَاء كَانُوا مِمَّن
7 / 450