وأما إذا أراد قراءة القرآن لا تفسد صلاته لعدم وجود التعليم، ولم يذكروا حكم صلاة الآخذ، إن أخذ من الفاتح القاصد للقراءة، هل تفسد أم لا؟
والحق هو الفساد لوجود التعلم في حقه، فإنه إنما لم تفسد صلاة الفاتح هاهنا ؛ لأنه لم ينو الفتح بل نوى القراءة، فلم يوجد التعليم المفسد منه، ومناط فساد صلاة الآخذ إنما هو التعلم، وهو موجود على كل حال لا يتغير بتغير قصد الفاتح، فتفسد صلاته قطعا، نعم لو حصل له التذكر من نفسه لا من قراءته لا تفسد، كما مر تفصيله(1).
وفي ((كنز الدقائق))(2)في ذكر مفسدات الصلاة: وفتحه على غير إمامه. انتهى(3).
قال العلامة سراج الدين عمر بن نجيم المصري في((النهر الفائق)): هو
شامل لفتح المقتدي على مثله، وعلى المنفرد، وعلى غير المصلي، وعلى إمام آخر، ولفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان إن أراد به التعليم دون التلاوة. انتهى.
* * *
- مسألة -
إذا فتح المصلي على غير إمامه وهو مصل سواء كان مصليا بصلاته أو بغير صلاته، فأخذ فتحه تفسد صلاتهما.
أما صلاة الفاتح فلما مر(4).
Page 25
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل