وكذا قتل البهيمة ليس حدا، فإن البهيمة مما لا يقبل اجزاء الحد عليها بل لينقطع فكر ارتكاب الفاحشة بها.
وكذا الأمر بقتل الفاعل والمفعول به في اللواطة ليس على أنه حد له، فإن الصحابة اختلفوا في جزاء اللواطة:
فمنهم: من أمر بالرجم، روي ذلك عن عثمان وعلي. كما أخرجه ابن أبي شيبة(1)، وغيره(2).
ومنهم: من أمر بالإحراق كأبي بكر الصديق، فإن خالد بن الوليد كتب إليه أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح(3) المرأة، فجمع الصحابة فسألهم فكان أشدهم قولا فيه علي بن أبي طالب، فقال: نرى أن نحرقه(4) بالنار، فاجتمع رأيهم على ذلك(5). أخرجه ابن أبي الدنيا.
ومنهم: من أمر بالتنكيس، وهو أن ينكس من أعلى الجدار، ثم يرجم بالحجارة . أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي عن ابن عباس(6).
وفي الباب آثار وأخبار مبسوطة في ((الدر المنثور))(7)، وغيره.
Page 97
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح