681

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

واختلفوا في جوازه بخبر الواحد على أقوال (1) :

ثالثها : التفصيل ، فيجوز إن خص قبله بدليل قطعي (2).

ورابعها : التفصيل أيضا بتخصيصه بما خص قبل بمنفصل قطعيا كان أو ظنيا.

وخامسها : التوقف ، وقد ينسب الى المحقق نظرا الى أنه قال : الدليل على العمل بخبر الواحد هو الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. وهذا ليس معنى التوقف ، بل هو نفي للتخصيص كما لا يخفى ، والأظهر الجواز كما هو مذهب أكثر المحققين.

واحتجوا عليه : بأنهما دليلان تعارضا ، فإعمالهما ولو من وجه ، أولى.

ولا ريب أن ذلك لا يحصل إلا مع العمل بالخاص ، إذ لو عمل بالعام بطل الخاص ولغي بالمرة.

__________________

قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) بقوله عليهالسلام : لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملتين.

(1) الأول لعيسى بن أبان ، والثاني للكرخي ، والتوقف للقاضي أبي بكر ، والقول بالثبوت للمحققين منا ومنهم ، حتى نسب الى الفقهاء الأربعة ، والمرتضى منع منه على ما نقل ، وتحققت من ذلك كما في «الذريعة» حيث قال : والذي نذهب إليه ان أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال. وقال : فأما المخصص المنفصل فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون سمعيا ، فالسمعي ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن ، كالقياس وأخبار الآحاد وليس يخرج عن هذه الجملة شيء من المخصصات. راجع 1 / 243 من «الذريعة».

(2) أي قبل ذلك التخصيص بدليل قطعي مطلقا متصلا كان أم منفصلا.

Unknown page