Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
على الخاص لا لمحض الجمع بين الدليلين حتى يرد أنه لا دليل عليه كما بينا ، بل لأن اجتماعهما مع تساويهما ، قرينة لإرادة ذلك في العرف ، سيما مع غلبة التخصيص وشيوعه.
وأما ما يقال من الرجوع الى مراتب الظن (1) باعتبار الموارد ، فحيثما حصل في المفهوم ظن أقوى من العام فيخصص به ، وإلا فلا ، فهو خروج عن طريقة أرباب الفن ورجوع الى القرائن ، ومحط نظر الأصولي هو ملاحظة المقام خاليا عن القرائن ، وإلا فمع الالتفات الى المرجحات الخارجة ، فيعتبر ذلك في إرجاع التأويل الى أحد الدليلين دون الآخر مع ثبوتهما ، أو إليهما معا مع التساوي والإمكان أو التخيير بينهما أيضا.
فنقول : مع كون الخاص أقوى ، فلا إشكال في ترجيح الخاص وإرجاع العام إليه وإخراجه عن حقيقته.
وأما مع كون العام أقوى ، فلا يجوز إذا كان العام أقوى من جهة الاعتضاد ، أو كان المفهوم أضعف من جهة خصوص المقام.
وأما مع التساوي فالمرجح للتخصيص هو شيوع التخصيص ، وكونه خيرا من سائر المجازات لأجل ما ذكروه في تعارض الأحوال ، من أن الغفلة عنه (2) لا يوجب ترك المراد رأسا ، بخلاف سائر المجازات ، فليس الاعتماد في التخصيص بمحض أنه جمع بين الدليلين كما ظنه بعض المحققين (3) ، لإمكان ذلك
__________________
(1) رد على سلطان المحققين حيث قال في حاشية «المعالم» ص 300 : الأظهر التفصيل بمراتب الظن الحاصل بالمفهوم ... الخ.
(2) عن الخاص.
(3) وهو سلطان العلماء راجع حاشيته على «المعالم» : ص 300.
Unknown page