667

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

وفيه : أن عدم جواز إخراج السبب إنما هو لأجل أنه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به ، وبأنه لو لم يخص بالسبب لما كان لنقل السبب فائدة ، مع أنهم بالغوا في ضبطه وتدوينه ، وليس ذلك إلا لأجل الاختصاص به.

وفيه : أن الفوائد كثيرة :

منها : معرفة شأن ورود الحكم.

ومنها : معرفة كون هذا الفرد بمنزلة المقطوع به لئلا يخرج بالاجتهاد.

ومنها : معرفة السير والقصص ، وغير ذلك من الفوائد.

وبأن من حلف : والله لا تغذيت ، بعد قول القائل : تغذ عندي ، لا يحنث بكل تغذ ، بل إنما يحنث بالتغذي عنده فقط ، فلو لم يكن السبب مخصصا لحصل الحنث بكل تغذ ، وهو باطل بالاتفاق.

وفيه : أن العرف دل على هذا التخصيص كما أشرنا إليه سابقا.

Unknown page