Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
بغير إرادة بعض أفراد الموضوع له من سائر العلائق.
والحاصل ، أن مقتضى وضع الضمير الغائب رجوعه الى متقدم معهود مفهوم بينهما بالدلالة الحقيقية والحاصلة بالقرينة ، وإذا ظهر بعد ذكر الضمير خلاف مقتضى العهد والدلالة ، ظهر كونه مجازا.
الثانية :
إنك قد عرفت سابقا (1) أن التشاغل بالكلام مع احتمال عروض ما يخرجه عن الظاهر من اللواحق ، وبقاء مجال إلحاق اللواحق ، لا يخرج اللفظ الظاهر في معنى مثل العموم عن الظاهر حتى يثبت تعلق اللواحق به وإخراجه عن الظاهر. فالعام المذكور أولا ظاهر في معناه الحقيقي حتى يأتي ما تحقق كونه مخصصا له. وما يتوهم أن ذلك ينافي عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ، ومقتضى ذلك التوقف عن الحكم بإرادة الحقيقة من العام حتى يتم الكلام ، فلا يحكم بالظهور في معناه الحقيقي إلا مع انتفاء احتمال إرادة المجاز.
ففيه : أن البحث عن وجود المخصص وعدمه ، غير البحث عن كون ذلك الشيء مخصصا أم لا. والذي يقتضيه تلك القاعدة هو الأول لا الثاني.
وأيضا فأصالة الحقيقة تقتضي الحكم بظهورها في المعنى الحقيقي ، وغلبة التخصيص تقتضي الحكم بعدمه ، فهو مراعى حتى يتفحص ، وبعد التفحص والتأمل في أن ذلك الذي وقع في الكلام من اللواحق هل يقتضي التخصيص أم لا ، فإذا لم
__________________
الاستخدام الى أقسام كثيرة.
(1) والذي مر في القانون السابق من دفع ما أورده المعترض على استدلال الحنفية على مدعاهم من رجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة الى الأخيرة خاصة.
Unknown page