Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
نفى بالمفهوم ، التثبت عند مجيء العدل ، والبحث عن المخصص تثبت وأي تثبت.
وفيه : أن الظاهر من الآية لزوم التثبت في خبر الفاسق الذي يفهم منه مراده بعنوان القطع أو الظن في أنه هل هو صادق أو كاذب ، والتفحص والبحث عن المراد من خبر العدل إذا كان محتملا لغير ظاهره احتمالا (1) مساويا له ، ليس تثبتا في أنه هل هو صادق فيه أو كاذب.
والحاصل ، أن خبر العدل لا يتأمل في قبوله من حيث احتمال الكذب ، بل التأمل والتثبت إنما هو في فهم المراد ، ولم يظهر من الآية نفيه كما لا يخفى.
لا يقال : أن هذا تقييد في خبر العدل والأصل عدمه ، وإطلاق الآية يقتضي عدم التثبت في خبر العدل مطلقا ، لا في نفي الكذب فقط.
لأنا نقول : إنا نمنع الإطلاق بالنسبة الى هذا المعنى (2) حتى نطالب بدليل التقييد ، بل نقول : المتبادر من الآية المقيد (3) ، وإنكاره مكابرة ، مع أنه يرد على
__________________
(1) واطلاق الظاهر هنا مع الحكم بالاجمال والاحتمال باعتبار ظهوره في نفسه لو لا الاحتمال المذكور المصادقة له الحاصل من القرائن والأمارات الخارجية. وملاحظة مورد الآية أيضا تدل على أن الظاهر من الآية هو ما استظهره المصنف كما لا يخفى لوجود التبادر. هذا ما في الحاشية.
(2) وهو احتمال المخصص.
(3) وأشار الميرزا الطباطبائي في حاشيته الى أن مراده أنه لا إطلاق في الآية بالنسبة الى محل الكلام حتى يلزم التقييد ، وملخص توضيحه : ان معنى قوله تعالى فلا تبينوا خبر العدل عدم وجوب الفحص عن خبره ، والفحص عن الخبر هو الفحص عن مطابقته للواقع. مثلا إذا أخبر العدل بموت زيد فبمقتضى مفهوم الآية الشريفة هو الحكم بمطابقة هذا الحكم للواقع ، وأما ان العدل هل أراد من لفظ الموت الحقيقي أو أراد
Unknown page