Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الله صلى الله عليهوآله وفي آخرها : «فإن أمر النبي صلىاللهعليهوآله مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله صلىاللهعليهوآله الكلام له وجهان وكلام عام وخاص مثل القرآن. الى أن قال : فما نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي ، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها» (1) ، الحديث. وفي معناها غيرها ، وظاهرها لزوم معرفة الجميع.
فبعد ملاحظة أن في الآيات والأخبار عاما وخاصا ولا يندفع الاختلاف والحيرة إلا بملاحظتها ، وإنا مأمورون بمعرفة العام والخاص ، فكيف يقال : إنا لم نؤمر بالبحث عن الخاص ، وأحاديث الأئمة عليهمالسلام مثل أحاديث الرسول صلىاللهعليهوآله.
وقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية داود بن فرقد المروية في «معاني الأخبار» : «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إن الكلمة لتصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان يصرف كلامه كيف يشاء ولا يكذب» (2).
ويدل على المطلوب أيضا الأخبار المستفيضة الدالة على عرض الأخبار المتخالفة على الكتاب. ولا ريب أن موافقة الكتاب وعدمها لا يعلم إلا بعد معرفة عام الكتاب وخاصه ، ومعرفة ذلك في فهم الكتاب لازم كما يستفاد من الأخبار ، فيستلزم ذلك لزوم معرفة عام الخبر عن خاصه أيضا ، وهو معنى البحث عن المخصص.
وأما الجواب عما زاده بعضهم (3) ، فنقول مضافا الى ما ظهر مما تقدم : إن
__________________
(1) «الكافي» 1 : 50 ح 1 ، «الوسائل» : 27 / 207 ، ح 33614.
(2) «معاني الأخبار» : 1 / 1.
(3) الفاضل في «الوافية».
Unknown page