Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
حالية أفهمت إرادة البعض مجازا ، مع ما في سند العام ودلالته من غير جهة العموم والخصوص أيضا وجوه من الاحتمال تمنع عن القطع بحكم الله تعالى الواقعي. وهكذا الكلام في سائر الأدلة بالنسبة الى المعارض.
وبالجملة ، وجود المعارض وعدمه ، أحد أسباب الخلل كما أشرنا سابقا (1). فدعوى أنه بعد حصول القطع بعدم المعارض والمخصص يحصل القطع بحكم الله ، جزاف من القول ، وإمكان سد جميع الخلل في المتن والسند وسائر كيفيات الدلالة لم نر الى الآن سبيلا الى التمكن عنه. ودعوى اشتراط قطعية بعض مقدمات الدليل إذا أمكن مع عدم إفادة الدليل إلا الظن ، ترجيح بلا مرجح.
فإن قلت : إن ما ذكرت يوجب الاكتفاء بمطلق الظواهر في حكم الله الظاهري ، فلا يجب البحث عن المعارض أصلا فضلا عن تحصيل القطع.
قلت : إن المراد من الظاهر هو الراجح الدلالة ، المرجوح خلافه ، وبعد ملاحظة احتمال المعارض احتمالا راجحا لا يبقى ظهور في دلالته.
نعم ، الظواهر في نفسها مع قطع النظر عن احتمال المعارض لها ظهور في مدلولاتها ، هو لا يكفي لنا.
نعم إنما هو يكفي لأصحاب الأئمة عليهمالسلام والحاضرين مجلس الخطاب ومن قاربهم وشابههم.
فدليلنا على المطلوب ، هو ما يظهر من ملاحظة مجموع الأدلة بعد البحث والفحص ، لا كل واحد مما يمكن أن يصير دليلا ، ولكن لا يجب في الحكم بذلك الظهور القطع بعدم المعارض ، بل يكفي الظن.
__________________
(1) في مقدمة هذا الأصل.
Unknown page