Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
القول بالمجازية حرفا بحرف.
ومما ذكرنا (1) ، تقدر بعد التأمل على إجراء الدليل على جميع الأقوال في الحقيقة ، فإن مراد من قال : إن عشرة إلا ثلاثة اسم للسبعة ، لعلة كون المستثنى والمستثنى منه اسما للباقي ، وذكر السبعة بعنوان المثال.
وسيجيء الكلام السابق في الباقي ، من أنه يحتمل مراتب متعددة كلها معنى حقيقي لمجموع التركيب على قول هذا القائل ، وكذلك الكلام على القول بكونه حقيقة في غير المحصور ، لأن لغير المحصور أيضا مراتب متعددة كلها معنى حقيقي للعام على قول هذا القائل.
نعم ، يخدش في ذلك ، أن ذلك إنما يتم فيما كان أفراد العام غير محصور واحتمل التخصيص مراتب متعددة منه.
وأما على القول بكون الإسناد الى الباقي بعد الإخراج ، فأنت بعد التأمل فيما ذكرنا في بطلان هذا القول ، تعلم أن الكلام في الحجية ، وعدم الحجية إنما يرجع الى الحكم والإسناد المتعلق باللفظ ، وقد فرض أنه ليس إلا بالنسبة الى الباقي ، والتخصيص لم يتحقق فيه بالنسبة الى لفظ العام ، بل إنما تحقق بالنسبة الى الإسناد والحكم ، فإذا خص الإسناد بغير القدر المخرج ، فهو يحتمل المراتب المتعددة ، ويجري فيه الكلام السابق.
ومما ذكرنا (2) ، يظهر اندفاع المنافاة بين الأصلين أيضا ، إذ الحقيقة والمجاز
__________________
(1) أي من أن المراد بكون العام حقيقة هو كونه حقيقة فيما لو لم يخرج عن حكم العام ... الخ.
(2) من احتمال التعدد على كل الوجوه والأقوال.
Unknown page