Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
(5) نقل عن الحاجبي بعد أن نقل جملة من الأقوال المذكورة القول المذكور وفيه تفصيل نحو : له علي عشرة إلا تسعة ، و : اشتريت العشرة أحدها.
وإن كان بمتصل غيرهما (1) كالشرط والصفة والغاية ، أو كان بمنفصل في محصور قليل ، فيجوز التخصيص الى الاثنين ، مثل : أكرم بني تميم الطوال ، أو : إن كانوا طوالا ، أو : الى أن يفسقوا ، و : قتلت كل زنديق وهم ثلاثة (2). ولعله ناظر الى صدق تلك العمومات مع الثلاثة وأكثرها اثنان (3) ، وهذا من الشواهد على أن العام يطلق عندهم على الجماعة المعهودة كما أشرنا.
وإن كان التخصيص بمنفصل في عدد غير محصور أو في عدد محصور كثير فكقول الأكثر ، والأقرب عندي قول الأكثر ، لما تقدم من أن وضع الحقائق والمجازات شخصية كانت أو نوعية ، يتوقف على التوقيف ، ولم يثبت جواز الاستعمال الى الواحد من أهل اللغة ، وعدم الثبوت دليل عدم الجواز ، والقدر المتيقن الثبوت هو ما ذكرنا ، غاية الأمر التشكيك في مراتب القرب ، وهو سهل إذ ذاك في الأحكام الفقهية والاصولية ليس بعادم النظير كما في الأفراد الخفية (4)
__________________
شرط أو صفة على تفصيل.
(1) أي غير الاستثناء وبدل البعض. واعلم أن الأمثلة في الشرط وهو ضربان مؤكد لقوله : قم إن اسقطت ، ومبين كقوله : أكرمه إن فعل ، وفي الصفة : أكرم الرجال الطوال ، وفي الغاية : ولا تقربوهن حتى يطهرن. كما ذكر في «المعارج» : ص 90.
(2) فيجوز أن يقول القائل قتلت كل زنديق وهم ثلاثة وقد قتل اثنين.
(3) أي أكثر الثلاثة اثنان ولذا يصير قريبا من مدلول العام الذي يطلق على الجماعة.
(4) أي كالتشكيك في بعض أفراد العام هل هو فرد له أو لا ، كالشك في شمول وجوب إكرام العلماء على عالم صرفي مثلا ، وكالشك في ثبوت طهر ماء البئر بالنزح طهر آلات النزح. وبالجملة فمثل الشك المزبور ليس بعادم النظير ، هذا كما في الحاشية.
Unknown page