Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
في بيان بعض مباحث التخصيص
وهو قصر العام على بعض ما يتناوله ، وقد يطلق على قصر ما ليس بعام حقيقة كذلك (1) كالجمع المعهود ، ومن ذلك تخصيص مثل : عشرة ، والرغيف ، بالنسبة الى أجزائهما.
والتخصيص قد يكون بالمتصل ، وهو ما لا يستقل بنفسه ، بل يحتاج الى انضمامه الى غيره ، كالاستثناء المتصل : والشرط ، والغاية ، والصفة ، وبدل البعض.
وبالمنفصل : وهو ما يستقل بنفسه.
وهو إما عقلي كقوله : (خالق كل شيء)(2) ، والمراد غير ذاته تعالى وأفعال العباد.
وإما لفظي كقوله تعالى : (خلق لكم ما في الأرض جميعا ،)(3) و : (ولا تأكلوا)(مما لم يذكر اسم الله عليه.)(4)
واختلفوا في منتهى التخصيص الى كم هو.
__________________
(1) أي يطلق التخصيص على قصر ما ليس بعام حقيقة على بعض ما يشار له ، وذلك مثل لفظ عشرة ، فإنه ليس عاما حقيقة ، ومع ذلك إذا قصر على خمسة مثلا بالاستثناء المنفصل قد خصص ، وكذا الكلام في الرغيف والجمع المعهود ، هذا كما في الحاشية.
(2) الرعد : 16.
(3) البقرة : 29.
(4) الانعام : 121.
Unknown page