Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
أنه خلاف الأصل ، لا يلتفت إليه مع ثبوت الظهور في العموم ، فعدم العلم بكون المقام مقتضيا للإبهام يكفي في الحمل على العموم.
وأما الثانية (1) : فهو أنه إما نقل فعل المعصوم عليهالسلام سواء علم جهة الفعل ، كما لو أخذ مالا عن يد مسلم بشاهد ويمين أو لم يعلم ، كما لو أخذ المال عن يد أحد ولم يعلم وجهه ، فلا يجوز التعدي إلا أن يثبت بدليل من خارج ، أو نقل حكمه في مادة مخصوصة مع احتمال وقوعها على كيفيات مختلفة يختلف باختلافها الحكم من دون سبق سؤال.
وهذه مما يقولون لها قضايا الأحوال وأنه لا عموم فيها ، فإنها محتملة لاقتصاره في المادة المخصوصة ، فتصير في غيرها مجمل الحكم ، فلا يصح الاستدلال.
وأما التعدي في مثل قوله عليهالسلام في جواب الأعرابي : «كفر» ، حيث سأله عن مواقعة أهله في نهار رمضان (2) ، فهو من جهة فهم العلة كما أشرنا في باب المفهوم ، وسيجيء في باب القياس.
ولنذكر للقاعدتين مثالين :
فقال : «نعم»(3).
ولم يستفصل هل اوصت أم لا.
والثانية : حديث أبي بكرة لما ركع ومشى الى الصف حتى دخل فيه ، فقال له
__________________
(1) أي القاعدة الثانية المنقولة عن الشافعي ، وهي أن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال ... الخ.
(2) «الفقيه» : 2 / 115 ح 1885.
(3) «صحيح البخاري» : 3 / 23 باب الحج عمن لا يستطيع ، «صحيح مسلم» : 3 / 147 كتاب الحج الحديث 407 ، «سنن البيهقي» : 4 / 335 الحديث 1 / 2.
Unknown page