480

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الأقرب المنع.

ويحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث، ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي.

الفصل الخامس: في (1) المفلس وفيه مطالب:

الأول: المفلس:

من ذهب جيد ماله وبقي رديئه وصار ماله فلوسا وزيوفا، وشرعا: من عليه ديون ولا مال له يفي بها، وهو شامل لمن قصر ماله، ومن لا مال له، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه.

والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة (2): المديونية، وثبوت الديون عندالحاكم ، وحلولها، وقصور ما في يده عنها، والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم.

ويحتسب من جملة ماله معوضات الديون.

ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور أمارة الفلس أو السؤال المديون لم ينفذ.

نعم، يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغياب (3).

ولو كان بعض الديون مؤجلا: فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها، وإلا فلا، ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة، ولا يدخر للمؤجلة شئ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها، كما لا يحجر بها ابتداءا. أما

Page 142

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām | Usul