441

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ولا يصح قسمة الدين، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالفمنهم ا.

نعم، لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح (1).

ولا يصح بيع الدين بدين آخر، ولا بيعه نسيئة.

ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا،و الحلول.

وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها، وكذا السهم من الزكاةوالخمس .

المطلب الثاني: في القرض

وفيه فضل كثير، وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.

ولا بد فيه (2) من إيجاب صادر عن أهله: كقوله: أقرضتك، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: ملكتك وعليك رد عوضه وشبهه، وقبول، وهو: ما يدل على الرضىقولا أو فعلا.

وشرطه: عدم الزيادة في القدر أو الصفة، فلو شرطها فسد، ولم يفد جوازالت صرف وإن لم يكن ربويا، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.

ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لغي الشرط وصح القرض، لأنه عليه لا له.

ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز، لأنه إحكام ماله، أما لو شرط رهنا

Page 103