439

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

كتاب الدين وتوابعه وفيه مقاصد:

الأول في الدين وفيه مطلبان:

الأول:

تكره الاستدانة اختيارا، وتخف الكراهية لو كان له ما يرجع إليه لقضائه، وتزول مع الاضطرار إليه، فيقتصر على كفايته ومؤنة عائلته على الاقتصاد، ويجب العزم على القضاء.

ويكره لصاحب الدين النزول عليه، فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام، وينبغي له احتساب ما يهديه إليه - مما لم تجر له به عادة - من الدين.

والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين.

ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته، أما لو استدان فيه فالوجهالجو از. ويجب على المديون السعي في قضاء الدين، وترك الإسراف في النفقة بل يقنع بالقليل، ولا يجب أن يضيق على نفسه.

Page 101