424

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ورق التوت نظر.

(و): لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع، ولو خيفالض رر الكثير فالأقرب جواز القطع، وفي دفع الأرش نظر.

(ز): لو كانت الثمرة موبرة فهي (1) للبائع، فلو تجددت أخرى فهي للمشتري، فإن لم يتميزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر مالكل (2) منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض فله الفسخ.

(ح): لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع، سواء ظهر أو لا، إلا أن يشترطهالمشت ري فيصح، ظهر أو لا، ولا تضر الجهالة، لأنه تابع. وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول.

وعلى البائع قلع العرق (3) إذا كان مضرا، كعرق القطن والذرة، وتسويةالحفر. ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتى ينقلع (4).

والأقرب عدم دخول المعادن في البيع، ولو لم يعلم به البائع (5) تخير إن قلنا به.

(ط): يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما.

(ي): لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج، ومدى جرائدها من

Page 84

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām | Usul