418

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

البينة، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال (1) لوادعى المشتري سبق العيب.

والخيار ليس على الفور، فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت، ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم.

ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد علىرأي ، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال.

وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الردفي الثلاثة.

وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين العقدوال سنة وإن كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري، فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش.

ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد، والزيادة المنفصلة له،والمت صلة للبائع.

ولو باع الوكيل فالمشتري يرد (2) بالعيب على الموكل، ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين، ولو أنكر الوكيل حلف، فإن نكل فرد عليه احتمل عدم

Page 78