415

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

والأقل منهما، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما، ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون.

ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطئ خاصة، ويرد معها نصف عشر قيمتها، فإن تصرف بغيره فلا رد، وكذا لا رد لو وطئ وكان العيبغير الحمل.

فروع (أ): لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش - وهو نسبة ما بين قيمتهمست حقا للقتل وغير مستحق - من الثمن، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع.

(ب): لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد، وكذا الإشكال في وطئ الدبر، ونصف العشر فيه أقرب.

(ج): لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحمل زيادة، ولو كانت حاملا فولدت عندهث م ردها رد الولد.

(د): لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق.

(ه‍): لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه (1)، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه، والأرش بعد العتق له.

Page 75