406

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ولو جن أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الخيار، وقام الولي بما فيه الحظ.

ولو جاءا مصطحبين وقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع وأنكر الآخر فعلىال مدعي البينة إن لم يطل الوقت، أما لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض، وتقديم قوله ترجيحا للظاهر.

أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمالال آخر، لأنه أعرف بنيته.

الثاني: خيار الحيوان،

ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، ويثبت للمشتري خاصة - على رأي - وإن كان الثمن حيوانا. ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبالتزامه بعده، وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية.

الثالث: خيار الشرط،

ولا يتقدر بحد، بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط وذكره في صلب (1) العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد، ولو شرطا مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم.

ويجوز جعل الخيار لهما، أو لأحدهما (2)، أو لثالث (3) ولهما، أو لأحدهما مع الثالث، واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها (4)، واشتراطالمؤا مرة إن عين المدة، ورد المبيع في مدة معينة يرد البائع فيها الثمن.

وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد، لا التفرق، ولا خروج الثلاثة

Page 66