403

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ضرعها لبن بمثلها، أو بخالية، أو بلبن وإن كان من لبن جنسها، ومكوك (1) حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان (2) أو تراب تجري العادة بمثله.

ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد، أو أقرضه إياه وتبارءا.

ولا ربا بين الولد وولده، فلكل منهما أخذ الفضل، ولا بين السيد ومملوكهالمختص، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام (3) دون العكس، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.

والقسمة تمييز وليست بيعا، فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزناو خرصا (4)، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز.

ويجب على كل (5) من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه، أو إلى ورثته إن فقد (6)، ويتصدق به عنه إن جهله، سواء استعمله مع علم التحريم (7) أو جهله على رأي.

Page 63